ولأَحْمَدَ(1) وَأَبي دَاوُدَ(2): "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ زَكَاةٌ، وَالوَسْقُ سُتُّونَ مَخْتُومًا"). [ضعيف]
قوله: (ليس فيما دون خمسة أوسق)، قد تقدم تفسير الوسق والأواقي والذود.
قوله: (الوسق ستون صاعًا)، هذا الحديث أخرجه أيضًا الدارقطني(3) وابن حبان(4) من طريق عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد.
وأخرجه أيضًا النسائي(5) وأبو داود(6) وابن ماجه(7) من طريق أبي البختري عن أبي سعيد، قال أبو داود(8): وهو منقطع لم يسمع أبو البختري من أبي سعيد.
وقال أبو حاتم: لم يدركه.
وأخرج البيهقي(9) نحوه من حديث ابن عمر، وابن ماجه(10) من حديث جابر وإسناده ضعيف.--------------------------------------------
(1) في المسند (3/ 59).
(2) في السنن رقم (1559).
وهو حديث ضعيف.
(3) في سننه (2/ 129 رقم 3).
(4) في صحيحه رقم (3268).
قلت: وأخرجه ابن خزيمة رقم (2293، 2298) والطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 35).
(5) في السنن رقم (2245).
(6) في السنن رقم (1559).
(7) في السنن رقم (1832).
(8) في السنن (2/ 211).
وهو حديث ضعيف.
(9) في السنن الكبرى (4/ 121) من حديث ابن عمر.
(10) في سننه رقم (1833) من حديث جابر.
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (2/ 63 رقم (652/ 1833): "هذا إسناد ضعيف، فيه محمد بن عبيد الله العرزمي وهو متروك الحديث. وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري رواه الشيخان وغيرهما".
وهو حديث ضعيف.

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 87)