قوله: (خدوشًا)، بضم الخاء المعجمة جمع خدش: وهو خمش الوجه بظفر أو حديدة أو نحوهما(1).
قوله: (أو كدوشًا)، بضم الكاف والدال المهملة وبعد الواو شين معجمة جمع كدش وهو الخدش.
قوله: (أو حسابها من الذهب) هذه رواية أحمد(2)، ورواية أبي داود(3): "أو قيمتها من الذهب".
وهذه الأحاديث الثلاثة قد استدل بكل واحد منها طائفة من المختلفين في حد الغنى، وقد تقدم بيان ذلك، ويجمع بينها بأن القدر الذي يحرم السؤال عنده هو أكثرها، وهي الخمسون عملًا بالزيادة.
9/ 1590 - (وَعَنْ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إن المَسْأَلةَ كَدٌّ يَكِدُّ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ إلا أنْ يَسْأَل الرَّجُلُ سُلْطَانًا أَوْ فِي أَمْرٍ لا بُدَّ مِنْهُ"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ(4) وَالنَسَائِيُّ(5) وَالتِّرْمِذِيُّ وَصحَّحَهُ)(6). [صحيح]
10/ 1591 - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لأنْ يَغْدُوَ أَحَدُكُمْ فَيَحْتَطِبَ على ظَهْرِهِ فَيَتَصَدَّقَ مِنْهُ، ويسْتَغْنيَ بِهِ عَنِ النَّاسِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَل رَجُلًا أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ"، مُتفَق عَلَيْهِ(7). [صحيح]
وَعَنْهُ أيضًا عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم: "مَنْ سَأَل النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تكَثُّرًا فَإنَّمَا يَسأل جَمْرًا، فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيسْتَكْثِرْ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ(8) وَمُسْلِمٌ(9) وَابْنُ مَاجَهْ)(10). [صحيح]--------------------------------------------
(1) النهاية (2/ 14).
(2) في المسند (1/ 388) وقد تقدم.
(3) في سننه رقم (1626) وقد تقدم.
(4) في سننه رقم (1639).
(5) في سننه رقم (2600).
(6) في سننه رقم (681) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
وقد تقدم تخريجه آنفًا، وهو حديث صحيح.
(7) أحمد في المسند (2/ 475) والبخاري رقم (1470) ومسلم رقم (106/ 1042).
(8) في المسند (2/ 231).
(9) في صحيحه رقم (105/ 1041).
(10) في سننه رقم (1838).
وهو حديث صحيح.
قوله: (أو كدوشًا)، بضم الكاف والدال المهملة وبعد الواو شين معجمة جمع كدش وهو الخدش.
قوله: (أو حسابها من الذهب) هذه رواية أحمد(2)، ورواية أبي داود(3): "أو قيمتها من الذهب".
وهذه الأحاديث الثلاثة قد استدل بكل واحد منها طائفة من المختلفين في حد الغنى، وقد تقدم بيان ذلك، ويجمع بينها بأن القدر الذي يحرم السؤال عنده هو أكثرها، وهي الخمسون عملًا بالزيادة.
9/ 1590 - (وَعَنْ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إن المَسْأَلةَ كَدٌّ يَكِدُّ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ إلا أنْ يَسْأَل الرَّجُلُ سُلْطَانًا أَوْ فِي أَمْرٍ لا بُدَّ مِنْهُ"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ(4) وَالنَسَائِيُّ(5) وَالتِّرْمِذِيُّ وَصحَّحَهُ)(6). [صحيح]
10/ 1591 - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لأنْ يَغْدُوَ أَحَدُكُمْ فَيَحْتَطِبَ على ظَهْرِهِ فَيَتَصَدَّقَ مِنْهُ، ويسْتَغْنيَ بِهِ عَنِ النَّاسِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَل رَجُلًا أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ"، مُتفَق عَلَيْهِ(7). [صحيح]
وَعَنْهُ أيضًا عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم: "مَنْ سَأَل النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تكَثُّرًا فَإنَّمَا يَسأل جَمْرًا، فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيسْتَكْثِرْ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ(8) وَمُسْلِمٌ(9) وَابْنُ مَاجَهْ)(10). [صحيح]--------------------------------------------
(1) النهاية (2/ 14).
(2) في المسند (1/ 388) وقد تقدم.
(3) في سننه رقم (1626) وقد تقدم.
(4) في سننه رقم (1639).
(5) في سننه رقم (2600).
(6) في سننه رقم (681) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
وقد تقدم تخريجه آنفًا، وهو حديث صحيح.
(7) أحمد في المسند (2/ 475) والبخاري رقم (1470) ومسلم رقم (106/ 1042).
(8) في المسند (2/ 231).
(9) في صحيحه رقم (105/ 1041).
(10) في سننه رقم (1838).
وهو حديث صحيح.
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 152)