[الباب الخامس] باب الغارمين
22/ 1603 - (عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّ المَسْأَلةَ لا تَحِل إلَّا لِثَلَاثةٍ: لِذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ، أَوْ لِذِي غُرْمٍ مُفْظِعٍ، أَوْ لِذِي دَمِ مُوجِعٍ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ(1) وَأَبُو دَاوُدَ)(2). [حسن لغيره]
23/ 1604 - (وَعَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الهِلَالِيّ قَالَ: تَحَمَّلْتُ حَمالةً، فأتَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أسأَلُهُ فِيهَا، فَقَالَ: "أَقِمْ حَتَّى تَأْتِينَا الصَّدَقَةَ فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا"، ثُمَّ قَالَ: "يا قَبِيصَةُ إِنَّ المَسْأَلةَ لَا تَحِلُّ إِلا لأَحَدِ ثَلَاثةٍ: رَجُلٌ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ المَسْأَلةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِك، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَة اجْتاحَتْ مالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ المَسأَلةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ، أوْ قَالَ: سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ، وَرَجُل أَصَابَتْهُ فَاقَة، حَتى يَقُولَ ثَلاثةُ مِنْ ذَوِي الحجا مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلانًا فاقَةٌ فَحَلَّتْ لَهُ المَسأَلةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ، أَوْ قَالَ: سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ، فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ المَسْأَلةِ يَا قَبِيصَةُ فَسُحْتٌ يَأكلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا"، رَوَاهُ أَحْمَدُ(3) وَمُسْلِمٌ(4) وَالنَّسَائِي(5) وأَبُو دَاوُدَ)(6). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في المسند (3/ 126 - 127).
(2) في سننه رقم (1641).
وهو حديث حسن لغيره.
(3) في المسند (5/ 60).
(4) في صحيحه رقم (109/ 1044).
(5) في سننه رقم (2580).
(6) في سننه رقم (1640).
قلت: وأخرجه عبد الرزاق رقم (2008) والطبراني في الكبير (ج 18 رقم 946) والبغوي في شرح السنة رقم (1625) والحميدي رقم (819) والدارمي (1/ 396) وابن خزيمة رقم (2360) وابن حبان رقم (3291) والدارقطني (2/ 119 - 120) وابن الجارود في المنتقى رقم (367) والطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 17 - 18، 19) وابن أبي شيبة (3/ 210 - 211) وأبو عبيد في الأموال رقم (1721)، (1722) من طرق.
وهو حديث صحيح.
22/ 1603 - (عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّ المَسْأَلةَ لا تَحِل إلَّا لِثَلَاثةٍ: لِذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ، أَوْ لِذِي غُرْمٍ مُفْظِعٍ، أَوْ لِذِي دَمِ مُوجِعٍ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ(1) وَأَبُو دَاوُدَ)(2). [حسن لغيره]
23/ 1604 - (وَعَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الهِلَالِيّ قَالَ: تَحَمَّلْتُ حَمالةً، فأتَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أسأَلُهُ فِيهَا، فَقَالَ: "أَقِمْ حَتَّى تَأْتِينَا الصَّدَقَةَ فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا"، ثُمَّ قَالَ: "يا قَبِيصَةُ إِنَّ المَسْأَلةَ لَا تَحِلُّ إِلا لأَحَدِ ثَلَاثةٍ: رَجُلٌ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ المَسْأَلةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِك، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَة اجْتاحَتْ مالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ المَسأَلةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ، أوْ قَالَ: سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ، وَرَجُل أَصَابَتْهُ فَاقَة، حَتى يَقُولَ ثَلاثةُ مِنْ ذَوِي الحجا مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلانًا فاقَةٌ فَحَلَّتْ لَهُ المَسأَلةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ، أَوْ قَالَ: سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ، فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ المَسْأَلةِ يَا قَبِيصَةُ فَسُحْتٌ يَأكلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا"، رَوَاهُ أَحْمَدُ(3) وَمُسْلِمٌ(4) وَالنَّسَائِي(5) وأَبُو دَاوُدَ)(6). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في المسند (3/ 126 - 127).
(2) في سننه رقم (1641).
وهو حديث حسن لغيره.
(3) في المسند (5/ 60).
(4) في صحيحه رقم (109/ 1044).
(5) في سننه رقم (2580).
(6) في سننه رقم (1640).
قلت: وأخرجه عبد الرزاق رقم (2008) والطبراني في الكبير (ج 18 رقم 946) والبغوي في شرح السنة رقم (1625) والحميدي رقم (819) والدارمي (1/ 396) وابن خزيمة رقم (2360) وابن حبان رقم (3291) والدارقطني (2/ 119 - 120) وابن الجارود في المنتقى رقم (367) والطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 17 - 18، 19) وابن أبي شيبة (3/ 210 - 211) وأبو عبيد في الأموال رقم (1721)، (1722) من طرق.
وهو حديث صحيح.
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 166)