وهوَ عِندَ الطبراني(1) من حديثِ الزُّبيرِ، بسندٍ ضعيف.
وعندَ أَحمدَ(2) بإسناد واهٍ منْ حديثِ سَهْلِ بن حُنيفٍ.
وعندَ أَبي داودَ(3) والنسائيِّ(4) منْ حديثِ رُوَيفعٍ.
وعندَ الدارقُطنيِّ(5) عن رجلٍ منَ الصحابَةِ.
وفي الحديثينِ دليلٌ على وجوبِ اجتنابِ العظمِ والروثِ، وعدمِ الاجتزاءِ بهما.
[و](6) قوله: (إنَّهما لا يُطَهِّرانِ) يردُّ قولَ أبي حنيفةَ الذي أَسلفناهُ من أنه يُجزئُ بهما. قيلَ: والعِلَّةُ في النهي عن العظمِ اللزوجة المصاحِبَة لهُ التي لا يكادُ يتماسَكُ معهَا. وقيلَ: عدمُ خُلُوِّه في الغالِبِ عن الدُّسومةِ. وقيلَ: لكونِهِ طعامَ الجنِّ، وهذا هو المتعينُ لورودِ النصِّ بهِ فيلحقُ بهِ سائرُ المطعومَاتِ.
وأما الروثُ فَعِلَّةُ النهي عنهُ النجاسةُ، والنجاسةُ لا تُزالُ بمثلِهَا.
[الباب الرابع عشر] باب النهي أن يستنجي بمطعوم أو بما له حُرمة
37/ 111 - (عَنْ ابْنِ مَسْعُودِ رضي الله عنه أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ:--------------------------------------------
(1) في "الكبير" (1/ 125 رقم 251). وأورده الهيثمي في "المجمع" (1/ 209 - 210).
وقال: "إسناده حسن ليس فيه غير بقية وقد صرح بالتحديث" اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في "التلخيص" (1/ 109): "رواه الطبراني بسند ضعيف".
قلت: فيه مجاهيل ثلاثة: قحافة بن ربيعة: قال عنه الحافظ في "التقريب" (رقم 5524) مجهول.
ونمير بن يزيد القَيني. قال عنه الحافظ في "التقريب" (رقم 7192): شامي مجهول.
ووالده يزيد مجهول.
وخلاصة القول أن السند ضعيف جدًّا.
(2) في المسند (3/ 487).
قال ابن حجر في "التلخيص" (1/ 109): "إسناده واهٍ".
(3) في السنن (1/ 34 - 36 رقم 36).
(4) في السنن (8/ 135 - 136 رقم 5067). وهو حديث صحيح.
(5) في السنن (1/ 56 رقم 8) وقال الدارقطني: "هذا إسناد غير ثابت أيضًا، عبد الله بن عبد الرحمن: مجهول" اهـ.
(6) زيادة من (جـ).
وعندَ أَحمدَ(2) بإسناد واهٍ منْ حديثِ سَهْلِ بن حُنيفٍ.
وعندَ أَبي داودَ(3) والنسائيِّ(4) منْ حديثِ رُوَيفعٍ.
وعندَ الدارقُطنيِّ(5) عن رجلٍ منَ الصحابَةِ.
وفي الحديثينِ دليلٌ على وجوبِ اجتنابِ العظمِ والروثِ، وعدمِ الاجتزاءِ بهما.
[و](6) قوله: (إنَّهما لا يُطَهِّرانِ) يردُّ قولَ أبي حنيفةَ الذي أَسلفناهُ من أنه يُجزئُ بهما. قيلَ: والعِلَّةُ في النهي عن العظمِ اللزوجة المصاحِبَة لهُ التي لا يكادُ يتماسَكُ معهَا. وقيلَ: عدمُ خُلُوِّه في الغالِبِ عن الدُّسومةِ. وقيلَ: لكونِهِ طعامَ الجنِّ، وهذا هو المتعينُ لورودِ النصِّ بهِ فيلحقُ بهِ سائرُ المطعومَاتِ.
وأما الروثُ فَعِلَّةُ النهي عنهُ النجاسةُ، والنجاسةُ لا تُزالُ بمثلِهَا.
[الباب الرابع عشر] باب النهي أن يستنجي بمطعوم أو بما له حُرمة
37/ 111 - (عَنْ ابْنِ مَسْعُودِ رضي الله عنه أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ:--------------------------------------------
(1) في "الكبير" (1/ 125 رقم 251). وأورده الهيثمي في "المجمع" (1/ 209 - 210).
وقال: "إسناده حسن ليس فيه غير بقية وقد صرح بالتحديث" اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في "التلخيص" (1/ 109): "رواه الطبراني بسند ضعيف".
قلت: فيه مجاهيل ثلاثة: قحافة بن ربيعة: قال عنه الحافظ في "التقريب" (رقم 5524) مجهول.
ونمير بن يزيد القَيني. قال عنه الحافظ في "التقريب" (رقم 7192): شامي مجهول.
ووالده يزيد مجهول.
وخلاصة القول أن السند ضعيف جدًّا.
(2) في المسند (3/ 487).
قال ابن حجر في "التلخيص" (1/ 109): "إسناده واهٍ".
(3) في السنن (1/ 34 - 36 رقم 36).
(4) في السنن (8/ 135 - 136 رقم 5067). وهو حديث صحيح.
(5) في السنن (1/ 56 رقم 8) وقال الدارقطني: "هذا إسناد غير ثابت أيضًا، عبد الله بن عبد الرحمن: مجهول" اهـ.
(6) زيادة من (جـ).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 380)