وفي الباب عن عائشة عند البخاري(1) وغيره(2): "أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلحم، فقالت له: هذا ما تصدّق به على بريرة، فقال: هو لها صدقة ولنا هدية".
[الباب التاسع] باب نهي المتصدق أن يشتري ما تصدق به
33/ 1614 - (عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ قَالَ: حَمَلْتُ على فَرَسٍ فِي سَبِيل الله فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَريَهُ وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَبِيعُهُ بِرِخَصٍ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "لَا تَشْتَرِهِ، وَلَا تَعُدْ فِي صدَقَتِكَ وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ، فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صدَقَتِهِ كَالعَائِدِ في قَيْئِهِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)(3). [صحيح]
34/ 1615 - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ حَمَلَ عَلَى فَرَس فِي سَبِيلِ الله. وَفِي لَفْظٍ: تَصَدَّقَ بِفَرَسٍ فِي سَبِيل الله، ثمَّ رآها تُباعُ، فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيهَا، فَسَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "لَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ يَا عُمَرُ"، رَوَاهُ الجَمَاعَةُ(4). زَادَ البُخَارِيُّ(5): فَبِذَلِكَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ لا يَتْرُكُ أَنْ يَبْتَاعَ شَيْئًا تَصَدَّقَ بِهِ إِلَّا جَعَلَهُ صَدَقَةً). [صحيح]
قوله: (عن عمر) هذا يقتضي أن الحديث من مسند عمر، والرواية الأخرى تقتضي أنه من مسند ابن عمر. ورجح الدارقطني الثاني.
قوله: (حملت على فرس)، المراد أنه ملكه إياه ولذلك ساغ له بيعه.
ومنهم من قال عمر قد حبسه، وإنما ساغ للرجل بيعه؛ لأنه حصل فيه هزال عجز بسببه عن اللحاق بالخيل وضعف عن ذلك، وانتهى إلى حالة عدم الانتفاع به؛ ويرجِّح الأوّل.--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (1495) و (2577).
(2) كمسلم في صحيحه رقم (1074).
(3) أحمد (1/ 25) والبخاري رقم (2623) ومسلم رقم (2/ 1620).
(4) أحمد (2/ 7) والبخاري رقم (2971) ومسلم رقم (4/ 1621) وأبو داود رقم (1593) والترمذي رقم (668) والنسائي رقم (2616) وابن ماجه رقم (2392).
وهو حديث صحيح.
(5) في صحيحه رقم (1489).
[الباب التاسع] باب نهي المتصدق أن يشتري ما تصدق به
33/ 1614 - (عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ قَالَ: حَمَلْتُ على فَرَسٍ فِي سَبِيل الله فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَريَهُ وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَبِيعُهُ بِرِخَصٍ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "لَا تَشْتَرِهِ، وَلَا تَعُدْ فِي صدَقَتِكَ وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ، فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صدَقَتِهِ كَالعَائِدِ في قَيْئِهِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)(3). [صحيح]
34/ 1615 - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ حَمَلَ عَلَى فَرَس فِي سَبِيلِ الله. وَفِي لَفْظٍ: تَصَدَّقَ بِفَرَسٍ فِي سَبِيل الله، ثمَّ رآها تُباعُ، فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيهَا، فَسَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "لَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ يَا عُمَرُ"، رَوَاهُ الجَمَاعَةُ(4). زَادَ البُخَارِيُّ(5): فَبِذَلِكَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ لا يَتْرُكُ أَنْ يَبْتَاعَ شَيْئًا تَصَدَّقَ بِهِ إِلَّا جَعَلَهُ صَدَقَةً). [صحيح]
قوله: (عن عمر) هذا يقتضي أن الحديث من مسند عمر، والرواية الأخرى تقتضي أنه من مسند ابن عمر. ورجح الدارقطني الثاني.
قوله: (حملت على فرس)، المراد أنه ملكه إياه ولذلك ساغ له بيعه.
ومنهم من قال عمر قد حبسه، وإنما ساغ للرجل بيعه؛ لأنه حصل فيه هزال عجز بسببه عن اللحاق بالخيل وضعف عن ذلك، وانتهى إلى حالة عدم الانتفاع به؛ ويرجِّح الأوّل.--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (1495) و (2577).
(2) كمسلم في صحيحه رقم (1074).
(3) أحمد (1/ 25) والبخاري رقم (2623) ومسلم رقم (2/ 1620).
(4) أحمد (2/ 7) والبخاري رقم (2971) ومسلم رقم (4/ 1621) وأبو داود رقم (1593) والترمذي رقم (668) والنسائي رقم (2616) وابن ماجه رقم (2392).
وهو حديث صحيح.
(5) في صحيحه رقم (1489).
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 188)