والدارقطني(1) عن ابن عمر قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر وقال: أغنوهم في هذا اليوم".
وفي رواية البيهقي(2): "أغنوهم عن طواف هذا اليوم".
وأخرجه أيضًا ابن سعد في الطبقات(3) من حديث عائشة وأبي سعيد.
فلو لم يعتبر في حق المخرج ذلك لكان ممن أمرنا بإغنائه في ذلك اليوم لا من المأمورين بإخراج الفطرة وإغناء غيره.
وبهذا يندفع ما اعترض به صاحب البحر(4) عن أهل هذه المقالة من أنه يلزمهم إيجاب الفطرة على من لم يملك إلا دون قوت اليوم ولا قائل به.
* * *--------------------------------------------
(1) في السنن (2/ 152 رقم 67) وقد تقدم في نهاية شرح الحديث (41/ 1622) من كتابنا هذا.
(2) في السنن الكبرى (4/ 175) وقد تقدم في نهاية شرح الحديث (41/ 1622) من كتابنا هذا.
(3) (1/ 248) وقد تقدم في نهاية شرح الحديث (41/ 1622) من كتابنا هذا.
والخلاصة: أنه حديث ضعيف.
(4) البحر الزخار (2/ 198).

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 223)