‌‌[الباب الرابع] باب وجوب النية من الليل في الفرض دون النفل
13/ 1637 - (عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أنَّهُ قالَ: "مَنْ لَمْ يُجْمِع الصّيامَ قَبْلَ الفَجْرِ فَلا صِيامَ لَهُ"، رَوَاهُ الخَمْسَةُ)(1). [حسن]--------------------------------------------
= (1/ 422) والمجموع شرح المهذب (6/ 280 - 282).
قلت: والراجح ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، والله أعلم.
(1) أحمد (6/ 286) وأبو داود رقم (2454) والنسائي رقم (2333) والترمذي رقم (730).
قلت: وأخرجه الدارقطني (2/ 172) وابن خزيمة (3/ 212 رقم 1933) والطبراني في المعجم الكبير (ج 23 رقم 337) والبيهقي (4/ 202) والطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 54).
كلهم من طريق عبد الله بن أبي بكر، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له".
قال الترمذي في السنن (3/ 108): "حديث حفصة حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه. وقد روي عن نافع، عن ابن عمر قوله وهو أصح. وهكذا أيضًا روي هذا الحديث عن الزهري موقوفًا ولا نعلم أحدًا رفعه إلا يحيى بن أيوب" اهـ.
وأخرجه ابن ماجه رقم (1700) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا خالد بن مخلد القطواني، عن إسحاق بن حازم، عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن سالم، عن ابن عمر، عن حفصة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا صيام لمن لم يفرضه من الليل".
قال ابن أبي حاتم في العلل رقم (654): سألت أبي عن حديث رواه معن القزاز عن إسحاق بن حازم، عن عبد الله بن أبي بكر عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قلت لأبي: أيهما أصح؟ فقال: لا أدري، لأن عبد الله بن أبي بكر قد أدرك سالمًا، وروى عنه ولا أدري هذا الحديث مما سمع من سالم أو سمعه من الزهري عن سالم" اهـ.
وكذا نقل ابن عبد الهادي في "التنقيح" (2/ 282) عن أبي حاتم وزاد في آخره: "فقد روى الزهري عن حمزة، عن حفصة غير مرفوع وهذا عندي أشبه" اهـ.
وأخرجه ابن خزيمة رقم (1933) والترمذي رقم (730) والنسائي رقم (2333) والطبراني =

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 253)