عصيان المؤدي إلى ذلك، فكأنه جعل المتوقع كالواقع مجازًا، فلا يكون في الحديث حجة على وجوب الكفارة على الناسي، وبه قال الجمهور(1).
وقال أحمد(2) وبعض المالكية(3): إنها تجب على الناسي، واستدلوا بتركه صلى الله عليه وسلم للاستفصال وهو ينزل منزلة العموم.
قال في الفتح(4): والجواب أنه قد تبين حاله بقوله: "هلكت واحترقت"، وأيضًا وقوع النسيان في الجماع في نهار رمضان في غاية البعد.
قوله: (وقعت على امرأتي)، في رواية(5): "أن رجلًا أفطر في رمضان"، وبها استدلت المالكية(6) على وجوب الكفارة على من أفطر في رمضان بجماع أو غيره، والجمهور حملوا المطلق على المقيد وقالوا: لا كفارة إلا في الجماع.
قوله: (رقبة)، استدلت الحنفية بإطلاق الرقبة على جواز إخراج الرقبة الكافرة.
وأجيب عن ذلك بأنه يحمل المطلق على المقيد في كفارة القتل، وبه قال الجمهور، والخلاف في المسألة مبسوط في الأصول(7).
قوله: (ستين مسكينًا)، قال ابن دقيق العيد(8): أضاف الإطعام الذي هو مصدر أطعم إلى ستين فلا يكون ذلك موجودًا في حقّ من أطعم ستة مساكين عشرة أيام مثلًا، وبه قال الجمهور.
وقالت الحنفية(9): إنه لو أطعم الجميع مسكينًا واحدًا في ستين يومًا كفى،--------------------------------------------
(1) "المجموع شرح المهذب" (6/ 352).
(2) المغني (4/ 367 - 368).
(3) المدونة (1/ 185) وعيون المجالس (2/ 631).
(4) (4/ 164).
(5) لمسلم رقم (84/ 1111) وأبو داود رقم (2392).
وهو حديث صحيح.
(6) عيون المجالس (2/ 629).
(7) انظر: "إرشاد الفحول" (ص 541 - 544) بتحقيقي.
(8) في "إحكام الأحكام" (2/ 216).
(9) البناية في شرح الهداية (3/ 666 - 670).
وقال أحمد(2) وبعض المالكية(3): إنها تجب على الناسي، واستدلوا بتركه صلى الله عليه وسلم للاستفصال وهو ينزل منزلة العموم.
قال في الفتح(4): والجواب أنه قد تبين حاله بقوله: "هلكت واحترقت"، وأيضًا وقوع النسيان في الجماع في نهار رمضان في غاية البعد.
قوله: (وقعت على امرأتي)، في رواية(5): "أن رجلًا أفطر في رمضان"، وبها استدلت المالكية(6) على وجوب الكفارة على من أفطر في رمضان بجماع أو غيره، والجمهور حملوا المطلق على المقيد وقالوا: لا كفارة إلا في الجماع.
قوله: (رقبة)، استدلت الحنفية بإطلاق الرقبة على جواز إخراج الرقبة الكافرة.
وأجيب عن ذلك بأنه يحمل المطلق على المقيد في كفارة القتل، وبه قال الجمهور، والخلاف في المسألة مبسوط في الأصول(7).
قوله: (ستين مسكينًا)، قال ابن دقيق العيد(8): أضاف الإطعام الذي هو مصدر أطعم إلى ستين فلا يكون ذلك موجودًا في حقّ من أطعم ستة مساكين عشرة أيام مثلًا، وبه قال الجمهور.
وقالت الحنفية(9): إنه لو أطعم الجميع مسكينًا واحدًا في ستين يومًا كفى،--------------------------------------------
(1) "المجموع شرح المهذب" (6/ 352).
(2) المغني (4/ 367 - 368).
(3) المدونة (1/ 185) وعيون المجالس (2/ 631).
(4) (4/ 164).
(5) لمسلم رقم (84/ 1111) وأبو داود رقم (2392).
وهو حديث صحيح.
(6) عيون المجالس (2/ 629).
(7) انظر: "إرشاد الفحول" (ص 541 - 544) بتحقيقي.
(8) في "إحكام الأحكام" (2/ 216).
(9) البناية في شرح الهداية (3/ 666 - 670).
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 323)