آلاف وَذلِكَ على رَأسِ ثَمَانِ سِنِينَ وَنِصْفٍ مِنْ مَقْدَمِهِ المَدِينَةَ، فَسَارَ بِمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى مَكَّةَ يَصُومُ وَيَصُومُونَ حَتَّى إِذَا بَلَغَ الكَدِيدَ، وَهُوَ مَاءٌ بَيْنَ عُسْفَانَ وَقُدَيدٍ، أَفْطَرَ وَأَفْطَرُوا، وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالآخِرِ فَالآخِرِ(1). [صحيح]
متفقٌ عَلى هَذِهِ الأَحَادِيثَ، إِلَّا أَنَّ مُسْلِمًا لَهُ مَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ عَشْرَةِ آلافٍ وَلَا تَارِيخِ الخُرُوج).
6/ 1682 - (وَعَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرِو الْأَسْلَمِيّ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَجِدُ مِنِّي قُوَّةً عَلى الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ فَهَلْ عَلَيَّ جُناحٌ؟ فَقَالَ: "هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اللهِ تَعالَى، فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ،، رَوَاهُ مُسْلِمٌ(2) والنَّسائيُّ(3)، وَهُوَ قَوِيُّ الدَّلَالَةِ عَلَى فَضِيلَةِ الفِطْرِ). [صحيح]
7/ 1683 - (وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَجَابِرٍ قَالا: سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَيَصُومُ الصَّائِمُ وَيُفْطِرُ المُفْطِرُ فَلَا يَعِيبُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْض. رَوَاهُ مُسْلِمٌ)(4). [صحيح]
8/ 1684 - (وَعَنْ أَبي سَعِيدٍ قَالَ: سافَرْنَا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم إِلَى مَكَّةَ وَنَحْنُ صِيَامٌ، قَالَ: فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّكُمْ قَدْ دَنَوْتُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ، وَالْفِطْرُ أقْوَى لَكُمْ"، فَكَانَتْ رُخْصَةً، فَمِنَّا مَنْ صَامَ وَمِنَّا مَنْ أَفْطَرَ، ثُمَّ نَزَلْنَا مَنْزِلًا آخَرَ فَقَالَ: "إِنَّكُمْ مُصَبِّحُو عَدُوّكُمْ وَالْفِطْرُ أَقْوى لَكُمْ فَأفْطِرُوا"، فَكَانَتْ--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (1/ 325) والبخاري رقم (4276) ومسلم رقم (88/ 1113).
(2) في صحيحه رقم (107/ 1121).
(3) في سننه رقم (2303).
قلت: وأخرجه مالك في الموطأ (1/ 295 رقم 24) والطيالسي (رقم 907 - منحة المعبود) وأحمد (3/ 494) والحاكم (1/ 433) والبيهقي (4/ 243) وأبو داود رقم (2402).
• وأصله في المتفق عليه من حديث عائشة أن حمزة بن عمرو سأل:
أخرجه البخاري رقم (1943) ومسلم رقم (1121) وأحمد (6/ 46) والترمذي رقم (711) والنسائي (4/ 187) وابن ماجه رقم (1662) والدارمي (2/ 8 - 9) والبيهقي (4/ 243).
(4) في صحيحه رقم (97/ 1117).

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 348)