قال عبد الحق في أحكامه: لا يصح في الإطعام شيء، يعني مرفوعًا، وكذا قال في الفتح(1).
قوله: (فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان)، استدل بهذا على أن عائشة كانت لا تتطوع بشيء من الصيام ولا في عشر ذي الحجة ولا عاشوراء ولا غير ذلك، وهذا الاستدلال إنما يتم بعد تسليم أنها كانت ترى أنه لا يجوز صيام التطوع لمن عليه دين من رمضان، ومن أين لقائله ذلك؟
قوله: (وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم) هذا لفظ مسلم(2). وفي لفظ البخاري(3): "الشغل بالنبيّ صلى الله عليه وسلم"، وفي رواية للترمذي(4) وابن خزيمة(5) أنها قالت: "ما قضيت شيئًا مما يكون علي من رمضان إلا في شعبان حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ".
وفي الحديث دلالة على جواز تأخير قضاء رمضان مطلقًا، سواء كان لعذر أو لغير عذر لأن الزيادة، أعني قوله: "وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم " قد جزم بأنها مدرجة جماعة من الحفاظ كما في الفتح(6).
ولكن الظاهر اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك لا سيما مع توفر دواعي أزواجه إلى سؤاله عن الأحكام الشرعية، فيكون ذلك، أعني جواز التأخير مقيدًا بالعذر المسوغ لذلك.
قوله: (ويطعم كل يوم مسكينًا)، استدل به وبما ورد في معناه من قال: بأنها تلزم الفدية من لم يصم ما فات عليه من رمضان حتى حال عليه رمضان آخر وهم الجمهور(7).
وروي عن جماعة من الصحابة منهم ابن عمر(8) ................. ...........--------------------------------------------
(1) أي الحافظ (4/ 191).
(2) في صحيحه رقم ( … / 1146).
(3) في صحيحه رقم (1950).
(4) في سننه رقم (783).
(5) في صحيحه رقم (2051).
(6) (4/ 191).
(7) المجموع شرح المهذب (6/ 412).
(8) أخرج الدارقطني في سننه (2/ 196 رقم 85).
عن يونس، قال: سأل سعيد بن يزيد نافعًا مولى ابن عمر عن رجل مرض فطال عليه =
قوله: (فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان)، استدل بهذا على أن عائشة كانت لا تتطوع بشيء من الصيام ولا في عشر ذي الحجة ولا عاشوراء ولا غير ذلك، وهذا الاستدلال إنما يتم بعد تسليم أنها كانت ترى أنه لا يجوز صيام التطوع لمن عليه دين من رمضان، ومن أين لقائله ذلك؟
قوله: (وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم) هذا لفظ مسلم(2). وفي لفظ البخاري(3): "الشغل بالنبيّ صلى الله عليه وسلم"، وفي رواية للترمذي(4) وابن خزيمة(5) أنها قالت: "ما قضيت شيئًا مما يكون علي من رمضان إلا في شعبان حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ".
وفي الحديث دلالة على جواز تأخير قضاء رمضان مطلقًا، سواء كان لعذر أو لغير عذر لأن الزيادة، أعني قوله: "وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم " قد جزم بأنها مدرجة جماعة من الحفاظ كما في الفتح(6).
ولكن الظاهر اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك لا سيما مع توفر دواعي أزواجه إلى سؤاله عن الأحكام الشرعية، فيكون ذلك، أعني جواز التأخير مقيدًا بالعذر المسوغ لذلك.
قوله: (ويطعم كل يوم مسكينًا)، استدل به وبما ورد في معناه من قال: بأنها تلزم الفدية من لم يصم ما فات عليه من رمضان حتى حال عليه رمضان آخر وهم الجمهور(7).
وروي عن جماعة من الصحابة منهم ابن عمر(8) ................. ...........--------------------------------------------
(1) أي الحافظ (4/ 191).
(2) في صحيحه رقم ( … / 1146).
(3) في صحيحه رقم (1950).
(4) في سننه رقم (783).
(5) في صحيحه رقم (2051).
(6) (4/ 191).
(7) المجموع شرح المهذب (6/ 412).
(8) أخرج الدارقطني في سننه (2/ 196 رقم 85).
عن يونس، قال: سأل سعيد بن يزيد نافعًا مولى ابن عمر عن رجل مرض فطال عليه =
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 379)