‌‌[الباب الرابع] باب ما جاءَ في صوم شعبان والأشهر الحرم
18/ 1722 - (عَنْ أُمّ سَلَمَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَكُنْ يَصُومُ مِنَ السَّنَةِ شَهْرًا تامًّا إلَّا شَعْبَانَ يَصِلُ بِهِ رَمَضَانَ. رَوَاهُ الْخَمْسَةَ(1).
وَلَفْظُ ابْنِ مَاجَهْ(2): كَانَ يَصُومُ شَهْرَيْ شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ). [صحيح]
19/ 1723 - (وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَت: لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ أَكْثَرَ مِنْ شَعْبَانَ فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُهُ كُلَّهُ(3). [صحيح]
وفي لَفْظ: ما كانَ يَصُومُ فِي شَهْرٍ، ما كَانَ يَصُومُ فِي شَعْبَانَ، كَانَ يَصُومُهُ إِلَّا قَلِيلًا، بَلْ كَانَ يَصُومُهُ كُلَّهُ(4). [صحيح]
وفي لَفْظٍ: ما رأيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم اسْتَكْمَلَ صِيامَ شَهْرٍ قَطُّ إلَّا شَهْرَ رَمَضَانَ، وَما رأيْتُهُ في شَهْرٍ أكْثَرَ مِنْهُ صِيامًا في شَعْبان(5). مُتَّفَقٌ على ذلكَ كُلِّهِ). [صحيح] حديث أم سلمة حسّنه الترمذي(6).
قوله: (شهرًا تامًّا إلا شعبان)، وكذا قول عائشة: "فإنه كان يصومه كله".
وقولها: "بل كان يصومه كله"، ظاهره يخالف قول عائشة: "كان يصومه إلا قليلًا"، وقد جمع بين هذه الروايات بأن المراد بالكل والتمام الأكثر.
وقد نقل الترمذي(7) عن ابن المبارك أنه قال: جائز في كلامِ العرب، إذا--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (6/ 311) وأبو داود رقم (2336) والترمذي رقم (736) وقال: هذا حديث حسن. والنسائي رقم (2353) وابن ماجه رقم (1648). وهو حديث صحيح.
(2) في سننه رقم (1648) ولفظه: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصل شعبان برمضان".
(3) أخرجه أحمد (6/ 128) والبخاري رقم (1970) ومسلم رقم (177/ 782).
(4) أخرجه أحمد (6/ 165) والبخاري رقم (1970) ومسلم رقم (176/ 782).
(5) أخرجه أحمد (6/ 107) والبخاري رقم (1969) ومسلم رقم (175/ 1156).
(6) في السنن (3/ 114) عقب الحديث (736).
(7) في السنن (3/ 114) عقب الحديث (737).

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 410)