‌‌[الباب السادس] باب كراهة إفراد يوم الجمعة ويوم السبت بالصوم
24/ 1728 - (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ قالَ: سألْتُ جابِرًا: أنَهَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم عَنْ صَوْم يَوْمِ الجُمُعَةِ؟ قالَ: نَعَمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1).
وَللْبُخَارِيِّ(2) في رِوَايَة: أنْ يُفْرَدَ بِصَوْمٍ). [صحيح]
25/ 1729 - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تَصُومُوا يَوْمَ الجُمُعَةِ إلَّا وَقَبْلَهُ يَوْمٌ، أوْ بَعْدَهُ يَوْمٌ". رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إلَّا النَّسائيَّ(3). [صحيح]
وَلِمُسْلمٍ(4): "وَلا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الجُمُعَةِ بِقِيامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيالي، وَلا تَخْتَصُّوا يَوْمَ الجُمُعَةِ بِصِيامٍ مِنْ بَيْنِ الأيَّام إلَّا أنْ يَكُونَ في صَوْمٍ يَصُومُهُ أحَدُكُمْ". [صحيح]
وَلأحْمَدَ(5): "يَوْمُ الجُمُعَةِ يَوْمُ عِيدٍ فَلا تَجْعَلُوا يَوْمَ عِيدِكُمْ يَوْمَ صِيامِكُمْ إلا أنْ تَصُومُوا قَبْلَهُ أوْ بَعْدَهُ"). [إسناده حسن]
26/ 1730 - (وَعَنْ جُوَيْرِيَةَ أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَيْها في يَوْمِ الجُمُعَةِ وَهِيَ صَائِمَةٌ فَقالَ [لها](6): "أصُمْتِ أمْس؟ "، قَالَتْ: لا، قالَ:--------------------------------------------
= قيس بن مخرمة بن المطلب بن عبد مناف، عن أبيه، عن جده، قيس بن مخرمة، قال: ولدتُ أنا ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم عامَ الفيل، فنحن لِدَانِ ولدْنا مَولدًا واحدًا".
إسناده ضعيف من أجل المطلب بن عبد الله، فلم يرو عنه غير ابن إسحاق، وذكره ابن حبان في "الثقات" (7/ 506). وقد توبع.
وخلاصة القول: أن حديث قيس بن مخرمة حديث حسن، والله أعلم. وقد ثبتت ولادة النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفيل عن غير واحد من الصحابة وغيرهم.
انظر: "طبقات ابن سعد" (1/ 150 - 101) والسنن الكبرى للبيهقي (1/ 75 - 79).
(1) أحمد في المسند (3/ 312) والبخاري رقم (1984) ومسلم رقم (146/ 1143).
(2) في صحيحه رقم (1984).
(3) أحمد (2/ 495) والبخاري (1985) ومسلم رقم (147/ 1144) وأبو داود رقم (2420) والترمذي رقم (743) وابن ماجه رقم (1723).
(4) في صحيحه رقم (148/ 1144).
(5) في المسند (2/ 532) بسند حسن.
(6) ما بين الخاصرتين زيادة من المخطوط (أ).

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 422)