‌‌[الباب الثاني عشر] باب النهي عن صوم العيدين وأيام التشريق
47/ 1751 - (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى عَنْ صَوْم يَوْمَيْن: يَوْمِ الفِطْرِ، وَيَوْمِ النَّحْرِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1).
وفِي لَفْظٍ لأحْمَدَ(2) وَالبُخارِي(3): "لا صَوْمَ في يَوْمَيْنِ".
وَلِمُسْلِمٍ(4): "لا يَصِح الصِّيامُ في يَوْمَيْنِ"). [صحيح]
وفي الباب عن عمر بن الخطاب(5) وأبي هريرة(6) وابن عمر(7) بنحو حديث الباب، وهي في صحيح البخاري ومسلم، وتفرد به مسلم(8) من حديث عائشة.
قال النووي في شرح صحيح مسلم(9): وقد أجمع العلماء على تحريم صوم هذين اليومين بكل حال، سواء صامهما عن نذر أو تطوع أو كفارة أو غير ذلك.
ولو نذر صومهما متعمدًا لعينهما، قال الشافعي(10) والجمهور: لا ينعقد نذره ولا يلزمه قضاؤهما.
وقال أبو حنيفة(11): ينعقد ويلزمه قضاؤهما، قال: فإن صامهما أجزأه، وخالف الناس كلهم في ذلك، انتهى.
وبمثل قول أبي حنيفة قال المؤيد بالله (12) والإمام يحيى(12).--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد (3/ 96) والبخاري رقم (1991) ومسلم رقم (141/ 827).
(2) في المسند (3/ 51 - 52).
(3) في صحيحه رقم (1995).
(4) في صحيحه رقم (140/ 827).
(5) أخرجه البخاري (1990) ومسلم رقم (138/ 1137).
(6) أخرجه البخاري رقم (1993) ومسلم رقم (139/ 1138).
(7) أخرجه البخاري رقم (1994) ومسلم رقم (142/ 1139).
(8) في صحيحه رقم (143/ 1140).
(9) (8/ 15).
(10) المجموع (6/ 483).
(11) البناية في شرح الهداية (3/ 733 - 734) وشرح فتح القدير لابن الهمام (2/ 389).
(12) البحر الزخار (2/ 260).

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 458)