وقوله: (أو قال: في مسجد جماعة)، قيل: فيه دليل لمذهب أبي حنيفة(1) وأحمد(2) المتقدم.
قوله: (بعض نسائه)، قال ابن الجوزي: ما عرفنا من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من كانت مستحاضة. قال: والظاهر أن عائشة أشارت بقول: من نسائه، أي من النساء المتعلقات به، وهي أم حبيبة بنت جحش أخت زينب.
ولكنه يرد عليه ما وقع في البخاري(3) في كتاب الاعتكاف بلفظ: "امرأة مستحاضة من أزواجه"، ووقع في رواية سعيد بن منصور عن عكرمة أن أمّ سلمة كانت عاكفة وهي مستحاضة، وهذه الرواية تفيد تعيينها.
وقد حكى ابن عبد البر(4) أن بنات جحش الثلاث كن مستحاضات: زينب وحمنة وأم حبيبة.
ويدل على ذلك ما وقع عند أبي داود(5) عن عائشة أنها قالت: "استحيضت زينب بنت جحش"، وقد عد مغلطاي(6) في المستحاضات: سودة بنت زمعة، وقد روى ذلك أبو داود(7) تعليقًا، وذكر البيهقي(8) أن ابن خزيمة أخرجه موصولًا، فهذه ثلاث مستحاضات من أزواج النبيّ صلى الله عليه وسلم.
قوله: (من الدم)، أي: لأجل الدم.
والحديث يدل على جواز مكث المستحاضة في المسجد وصحة اعتكافها وصلاتها وجواز حدثها في المسجد عند أمن التلويث، ويلحق بها دائم الحدث ومن به جرح يسيل، وقد تقدم البحث عن ذلك.--------------------------------------------
(1) البناية في شرح الهداية (3/ 746).
(2) المغني (4/ 461).
(3) في صحيحه رقم (2037) من حديث عائشة.
(4) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (1/ 411).
(5) في سننه رقم (292) وهو حديث صحيح.
(6) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (1/ 411).
(7) أخرجه أبو داود بإثر الحديث رقم (292) حيث قال الألباني: صحيح دون قوله: زينب بنت جحش، والصواب أم حبيبة بنت جحش.
(8) في السنن الكبرى (1/ 335).
قوله: (بعض نسائه)، قال ابن الجوزي: ما عرفنا من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من كانت مستحاضة. قال: والظاهر أن عائشة أشارت بقول: من نسائه، أي من النساء المتعلقات به، وهي أم حبيبة بنت جحش أخت زينب.
ولكنه يرد عليه ما وقع في البخاري(3) في كتاب الاعتكاف بلفظ: "امرأة مستحاضة من أزواجه"، ووقع في رواية سعيد بن منصور عن عكرمة أن أمّ سلمة كانت عاكفة وهي مستحاضة، وهذه الرواية تفيد تعيينها.
وقد حكى ابن عبد البر(4) أن بنات جحش الثلاث كن مستحاضات: زينب وحمنة وأم حبيبة.
ويدل على ذلك ما وقع عند أبي داود(5) عن عائشة أنها قالت: "استحيضت زينب بنت جحش"، وقد عد مغلطاي(6) في المستحاضات: سودة بنت زمعة، وقد روى ذلك أبو داود(7) تعليقًا، وذكر البيهقي(8) أن ابن خزيمة أخرجه موصولًا، فهذه ثلاث مستحاضات من أزواج النبيّ صلى الله عليه وسلم.
قوله: (من الدم)، أي: لأجل الدم.
والحديث يدل على جواز مكث المستحاضة في المسجد وصحة اعتكافها وصلاتها وجواز حدثها في المسجد عند أمن التلويث، ويلحق بها دائم الحدث ومن به جرح يسيل، وقد تقدم البحث عن ذلك.--------------------------------------------
(1) البناية في شرح الهداية (3/ 746).
(2) المغني (4/ 461).
(3) في صحيحه رقم (2037) من حديث عائشة.
(4) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (1/ 411).
(5) في سننه رقم (292) وهو حديث صحيح.
(6) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (1/ 411).
(7) أخرجه أبو داود بإثر الحديث رقم (292) حيث قال الألباني: صحيح دون قوله: زينب بنت جحش، والصواب أم حبيبة بنت جحش.
(8) في السنن الكبرى (1/ 335).
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 483)