وعشرين، ويدل عليه حديث ابن عباس الآتي(1)، وأخرج البخاري(2) نحوه من حديث عبادة بن الصامت.
(الحادي والأربعون): أنها منحصرة في السبع الأواخر، ويدل عليه حديث ابن عمر(3) الآتي، وفي الفرق بينه وبين القول الحادي والثلاثين خفاء.
(الثاني والأربعون): ليلة اثنين وعشرين أو ثلاث وعشرين، ويدلّ عليه حديث عبد الله بن أنيس عند أحمد(4).
(الثالث والأربعون): أنها في أشفاع العشر الوسط والعشر الأواخر. قال الحافظ(5): قرأته بخط مغلطاي.
(الرابع والأربعون): أنها الليلة الثالثة من العشر الأواخر أو الخامسة منه، رواه أحمد(6) من حديث معاذ.
قال في الفتح(7): والفرق بينه وبين ما تقدم أن الثالثة تحتمل ليلة ثلاث وعشرين وتحتمل ليلة سبع وعشرين.
(الخامس والأربعون): أنها في سبع أو ثمان من أول النصف الثاني، رواه الطحاوي(8) من حديث عبد الله بن أنيس، [هذا](9) جملة ما ذكره الحافظ في الفتح(10)، أوردناه مختصرًا مع زوائد مفيدة.
ومما ينبغي أن يعد قولًا خارجًا عن هذه الأقوال قول الهادوية(11): إنها في تسع عشرة، وفي الإفراد بعد العشرين من رمضان.--------------------------------------------
(1) برقم (26/ 1780) من كتابنا هذا.
(2) في صحيحه رقم (2023) وقد تقدم.
(3) برقم (27/ 1781) من كتابنا هذا.
(4) في المسند (3/ 495) بسند ضعيف منقطع، وقد تقدم.
ولكن الحديث حسن، والله أعلم.
(5) في "الفتح" (4/ 265).
(6) في المسند (5/ 234) بسند ضعيف. لكن الحديث صحيح لغيره.
(7) (4/ 266).
(8) في شرح معاني الآثار (3/ 86).
(9) في المخطوط (ب): (هذه).
(10) (4/ 263 - 266).
(11) في شفاء الأوام (1/ 678).
(الحادي والأربعون): أنها منحصرة في السبع الأواخر، ويدل عليه حديث ابن عمر(3) الآتي، وفي الفرق بينه وبين القول الحادي والثلاثين خفاء.
(الثاني والأربعون): ليلة اثنين وعشرين أو ثلاث وعشرين، ويدلّ عليه حديث عبد الله بن أنيس عند أحمد(4).
(الثالث والأربعون): أنها في أشفاع العشر الوسط والعشر الأواخر. قال الحافظ(5): قرأته بخط مغلطاي.
(الرابع والأربعون): أنها الليلة الثالثة من العشر الأواخر أو الخامسة منه، رواه أحمد(6) من حديث معاذ.
قال في الفتح(7): والفرق بينه وبين ما تقدم أن الثالثة تحتمل ليلة ثلاث وعشرين وتحتمل ليلة سبع وعشرين.
(الخامس والأربعون): أنها في سبع أو ثمان من أول النصف الثاني، رواه الطحاوي(8) من حديث عبد الله بن أنيس، [هذا](9) جملة ما ذكره الحافظ في الفتح(10)، أوردناه مختصرًا مع زوائد مفيدة.
ومما ينبغي أن يعد قولًا خارجًا عن هذه الأقوال قول الهادوية(11): إنها في تسع عشرة، وفي الإفراد بعد العشرين من رمضان.--------------------------------------------
(1) برقم (26/ 1780) من كتابنا هذا.
(2) في صحيحه رقم (2023) وقد تقدم.
(3) برقم (27/ 1781) من كتابنا هذا.
(4) في المسند (3/ 495) بسند ضعيف منقطع، وقد تقدم.
ولكن الحديث حسن، والله أعلم.
(5) في "الفتح" (4/ 265).
(6) في المسند (5/ 234) بسند ضعيف. لكن الحديث صحيح لغيره.
(7) (4/ 266).
(8) في شرح معاني الآثار (3/ 86).
(9) في المخطوط (ب): (هذه).
(10) (4/ 263 - 266).
(11) في شفاء الأوام (1/ 678).
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 496)