وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "هِيَ فِي الْعَشْرِ [الْأَوَاخِرِ](1) فِي سَبْعِ يَمْضِينَ أَوْ فِي تِسْعٍ يَبْقَيْنَ"، يَعْنِي لَيْلَةَ القَدْرِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)(2). [صحيح]
قوله: (في تاسعة تبقى)، يعني ليلة اثنين وعشرين.
قوله: (في خامسة تبقى)، يعني ليلة ست وعشرين.
قوله: (في سبع يمضين أو تسع يبقين)، هكذا رواية المصنف رحمه الله بتقديم السين في الأول والتاء في الثانية.
قال في الفتح(3): الأكثر بتقديم السين في الثاني وتأخيرها في الأول، وبلفظ المضي في الأول والبقاء في الثاني.
وللكشميهني(4) بلفظ المضي فيهما وفي رواية الإسماعيلي بتقديم السين في الموضعين، انتهى.
والمراد في سبع ليال تمضي من العشر الأواخر، أو في تسع ليال تبقى منها، فتكون في ليلة سبع وعشرين أو ليلة اثنين وعشرين، [وقد](5) تقدم الخلاف في ذلك.
27/ 1781 - (وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أن رِجالًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أُرُوا لَيْلَةَ القَدْرِ فِي المَنَامِ فِي السَّبْعِ الأوَاخِرِ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأتْ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ، فَمَنْ كانَ مُتَحَرّيًا فَلْيَتَحَرَّهَا في السَّبْعِ الأوَاخِرِ". أخْرَجَاهُ(6). [صحيح]
وَلِمُسْلِمٍ(7) قَالَ: أُرِي رَجُلٌ أن لَيْلَةَ القَدْرِ لَيْلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "أَرَى رُؤْيَاكُمْ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ فاطْلُبُوهَا فِي الوِتْرِ مِنْهَا"). [صحيح]--------------------------------------------
(1) زيادة من المخطوط (أ).
(2) في صحيحه رقم (2022).
(3) (4/ 261).
(4) ذكره الحافظ في "الفتح" (4/ 261).
(5) في المخطوط (ب): (و).
(6) البخاري رقم (2015) ومسلم رقم (205/ 1165).
(7) في صحيحه رقم (207/ 1165).
قوله: (في تاسعة تبقى)، يعني ليلة اثنين وعشرين.
قوله: (في خامسة تبقى)، يعني ليلة ست وعشرين.
قوله: (في سبع يمضين أو تسع يبقين)، هكذا رواية المصنف رحمه الله بتقديم السين في الأول والتاء في الثانية.
قال في الفتح(3): الأكثر بتقديم السين في الثاني وتأخيرها في الأول، وبلفظ المضي في الأول والبقاء في الثاني.
وللكشميهني(4) بلفظ المضي فيهما وفي رواية الإسماعيلي بتقديم السين في الموضعين، انتهى.
والمراد في سبع ليال تمضي من العشر الأواخر، أو في تسع ليال تبقى منها، فتكون في ليلة سبع وعشرين أو ليلة اثنين وعشرين، [وقد](5) تقدم الخلاف في ذلك.
27/ 1781 - (وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أن رِجالًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أُرُوا لَيْلَةَ القَدْرِ فِي المَنَامِ فِي السَّبْعِ الأوَاخِرِ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأتْ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ، فَمَنْ كانَ مُتَحَرّيًا فَلْيَتَحَرَّهَا في السَّبْعِ الأوَاخِرِ". أخْرَجَاهُ(6). [صحيح]
وَلِمُسْلِمٍ(7) قَالَ: أُرِي رَجُلٌ أن لَيْلَةَ القَدْرِ لَيْلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "أَرَى رُؤْيَاكُمْ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ فاطْلُبُوهَا فِي الوِتْرِ مِنْهَا"). [صحيح]--------------------------------------------
(1) زيادة من المخطوط (أ).
(2) في صحيحه رقم (2022).
(3) (4/ 261).
(4) ذكره الحافظ في "الفتح" (4/ 261).
(5) في المخطوط (ب): (و).
(6) البخاري رقم (2015) ومسلم رقم (205/ 1165).
(7) في صحيحه رقم (207/ 1165).
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 503)