عَنْهُ؟ "، قالَ: نَعَمْ، قالَ: "فَاحْجُجْ عَنْ أبيكَ". رواه الدارقطني(1). [حسن]
حديث ابن عباس الآخر أخرجه النسائي(2) والشافعي(3) وابن ماجه(4).
قوله: (إن أمي نذرت .. ) إلخ، قيل: إن هذا الحديث مضطرب لأنه قد روي أن هذه المرأة قالت: "إن أمي ماتت وعليها صوم شهر"، كما تقدم في الصيام(5).
وأجيب بأنه محمول على أن المرأة سألت عن كل من: الصوم والحجّ.
ويؤيد ذلك ما عند مسلم(6) عن بريدة أن امرأة قالت: "إن أمي"، وفيه: "يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال: "صومي عنها"، قالت: إنها لم تحج أفأحج عنها؟ قال: حج عنها".
قوله: (قال: نعم)، فيه دليل على صحة النذر بالحج ممن لم يحجّ، فإذا--------------------------------------------
(1) في سننه (2/ 260 رقم 111).
قلت: وأخرجه النسائي (5/ 118) والطبراني في الكبير رقم (11601) من طريق عكرمة.
وابن الجارود رقم (498) وابن خزيمة رقم (3035)، وبنحوه النسائي (5/ 116) من طريق موسى بن سلمة.
والدارقطني (2/ 260 رقم 111) والطبراني في الكبير رقم (11323) و (11409) من طريق عطاء.
والطبراني في الكبير رقم (11200) من طريق عمرو بن دينار.
وابن حبان في صحيحه رقم (3992) والطبراني في الكبير رقم (12332) من طريق سعيد بن جبير، خمستهم عن ابن عباس.
وأخرجه ابن ماجه رقم (2904) من طريق يزيد بن الأصم عن ابن عباس، ولفظه: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أحجُّ عن أبي؟ قال: "نعم، حُجَّ عن أبيك، فإن لم تزده خيرًا لم تزده شرًا".
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (3/ 10): "هذا إسناد صحيح رجاله ثقات، وسليمان هو ابن فيروز أبو إسحاق، والجملة الأولى، رواها الترمذي في جامعه من حديث أبي رزين وقال: حسن صحيح". اهـ.
وخلاصة القول: أن الحديث حسن، والله أعلم.
(2) في السنن (5/ 118) وقد تقدم.
(3) كما في السنن والآثار (7/ 15 رقم 9149).
(4) في السنن رقم (2904) وقد تقدم.
(5) عند الحديث رقم (1702) من كتابنا هذا.
(6) في صحيحه رقم (157/ 1149).
حديث ابن عباس الآخر أخرجه النسائي(2) والشافعي(3) وابن ماجه(4).
قوله: (إن أمي نذرت .. ) إلخ، قيل: إن هذا الحديث مضطرب لأنه قد روي أن هذه المرأة قالت: "إن أمي ماتت وعليها صوم شهر"، كما تقدم في الصيام(5).
وأجيب بأنه محمول على أن المرأة سألت عن كل من: الصوم والحجّ.
ويؤيد ذلك ما عند مسلم(6) عن بريدة أن امرأة قالت: "إن أمي"، وفيه: "يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال: "صومي عنها"، قالت: إنها لم تحج أفأحج عنها؟ قال: حج عنها".
قوله: (قال: نعم)، فيه دليل على صحة النذر بالحج ممن لم يحجّ، فإذا--------------------------------------------
(1) في سننه (2/ 260 رقم 111).
قلت: وأخرجه النسائي (5/ 118) والطبراني في الكبير رقم (11601) من طريق عكرمة.
وابن الجارود رقم (498) وابن خزيمة رقم (3035)، وبنحوه النسائي (5/ 116) من طريق موسى بن سلمة.
والدارقطني (2/ 260 رقم 111) والطبراني في الكبير رقم (11323) و (11409) من طريق عطاء.
والطبراني في الكبير رقم (11200) من طريق عمرو بن دينار.
وابن حبان في صحيحه رقم (3992) والطبراني في الكبير رقم (12332) من طريق سعيد بن جبير، خمستهم عن ابن عباس.
وأخرجه ابن ماجه رقم (2904) من طريق يزيد بن الأصم عن ابن عباس، ولفظه: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أحجُّ عن أبي؟ قال: "نعم، حُجَّ عن أبيك، فإن لم تزده خيرًا لم تزده شرًا".
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (3/ 10): "هذا إسناد صحيح رجاله ثقات، وسليمان هو ابن فيروز أبو إسحاق، والجملة الأولى، رواها الترمذي في جامعه من حديث أبي رزين وقال: حسن صحيح". اهـ.
وخلاصة القول: أن الحديث حسن، والله أعلم.
(2) في السنن (5/ 118) وقد تقدم.
(3) كما في السنن والآثار (7/ 15 رقم 9149).
(4) في السنن رقم (2904) وقد تقدم.
(5) عند الحديث رقم (1702) من كتابنا هذا.
(6) في صحيحه رقم (157/ 1149).
(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 42)