قال النووي(1): بالإِجماع وذلك لكماله، ويجب الدم في التمتع والقران، وهو دم جبران لفوات الميقات وغيره فكان ما لا يحتاج إلى جبران أفضل.
(ومنها) أن الأمة أجمعت على جواز الإِفراد من غير كراهة؛ وكره(2) عمر وعثمان وغيرهما التمتع وبعضهم القران.
ويجاب عن هذا كله بأن الإِفراد لو كان أفضل لفعله النبيّ صلى الله عليه وسلم أو تمنى فعله بعد أن صار ممنوعًا بالسوق والكل ممنوع، والسند ما سلف من أنه صلى الله عليه وسلم حجّ قرانًا وأظهر أنه كان يودّ أن يكون حجه تمتعًا.
وهذان البحثان: أعني تعيين ما حجه صلى الله عليه وسلم من الأنواع، وبيان ما هو الأفضل منها من المضايق ومواطن البسط، وفيما حررناه مع كونه في غاية الإيجاز ما يغني اللبيب.
32/ 1842 - (وَعَنْ حَفْصَةَ أُمّ المُؤْمِنِينَ قالَتْ: قُلْتُ للنَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: ما شأنُ النَّاسِ حَلُّوا وَلَمْ تَحِلَّ مَنْ عُمْرَتِكَ؟ قالَ: "إني قَلَّدْتُ هَدْيي، وَلَبَّدْتُ رأسِي، فَلا أحِلُّ حتَّى أحِلَّ مِنَ الحَجّ". رَوَاهُ الجَماعَةُ إلَّا التِّرْمِذِيَّ(3). [صحيح]
33/ 1843 - (وَعَنْ غُنَيْمِ بْنِ قَيْسٍ المَازِنيّ قالَ: سألْتُ سَعْدَ بْنِ أبي وَقَّاصٍ عَنِ المُتْعَةِ في الحَجّ، فَقالَ: فَعَلْناها وَهَذَا يَوْمَئِذٍ كافِرٌ [بالعُرُش](4)، يَعْنِي بُيُوتَ مَكَّةَ، يَعْنِي مُعاوِيَةَ. رَوَاهُ أحْمَدُ(5) وَمُسْلِمٌ(6). [صحيح]
34/ 1844 - (وَعَنِ الزُّهْرِيّ عَنْ سالمٍ عَنْ أبِيهِ قالَ: تَمَتَّعَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم في حَجَّةِ الوَدَاعِ بِالعُمْرَةِ إلى الحَجّ وأهْدَى، فَسَاقَ مَعَهُ الهَدْيَ مِنْ ذِي الحُلَيْفَةِ،--------------------------------------------
(1) المجموع شرح المهذب (7/ 183).
(2) المجموع شرح المهذب (7/ 143).
(3) أحمد في المسند (6/ 283) والبخاري رقم (1566) ومسلم رقم (179/ 1229) وأبو داود رقم (1806) والنسائي رقم (2682) وابن ماجه رقم (3046).
(4) في المخطوط (أ) و (ب): (العروش) والمثبت من مصادر التخريج.
(5) في المسند (1/ 181).
(6) في صحيحه رقم (164/ 1225).
وهو حديث صحيح.
(ومنها) أن الأمة أجمعت على جواز الإِفراد من غير كراهة؛ وكره(2) عمر وعثمان وغيرهما التمتع وبعضهم القران.
ويجاب عن هذا كله بأن الإِفراد لو كان أفضل لفعله النبيّ صلى الله عليه وسلم أو تمنى فعله بعد أن صار ممنوعًا بالسوق والكل ممنوع، والسند ما سلف من أنه صلى الله عليه وسلم حجّ قرانًا وأظهر أنه كان يودّ أن يكون حجه تمتعًا.
وهذان البحثان: أعني تعيين ما حجه صلى الله عليه وسلم من الأنواع، وبيان ما هو الأفضل منها من المضايق ومواطن البسط، وفيما حررناه مع كونه في غاية الإيجاز ما يغني اللبيب.
32/ 1842 - (وَعَنْ حَفْصَةَ أُمّ المُؤْمِنِينَ قالَتْ: قُلْتُ للنَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: ما شأنُ النَّاسِ حَلُّوا وَلَمْ تَحِلَّ مَنْ عُمْرَتِكَ؟ قالَ: "إني قَلَّدْتُ هَدْيي، وَلَبَّدْتُ رأسِي، فَلا أحِلُّ حتَّى أحِلَّ مِنَ الحَجّ". رَوَاهُ الجَماعَةُ إلَّا التِّرْمِذِيَّ(3). [صحيح]
33/ 1843 - (وَعَنْ غُنَيْمِ بْنِ قَيْسٍ المَازِنيّ قالَ: سألْتُ سَعْدَ بْنِ أبي وَقَّاصٍ عَنِ المُتْعَةِ في الحَجّ، فَقالَ: فَعَلْناها وَهَذَا يَوْمَئِذٍ كافِرٌ [بالعُرُش](4)، يَعْنِي بُيُوتَ مَكَّةَ، يَعْنِي مُعاوِيَةَ. رَوَاهُ أحْمَدُ(5) وَمُسْلِمٌ(6). [صحيح]
34/ 1844 - (وَعَنِ الزُّهْرِيّ عَنْ سالمٍ عَنْ أبِيهِ قالَ: تَمَتَّعَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم في حَجَّةِ الوَدَاعِ بِالعُمْرَةِ إلى الحَجّ وأهْدَى، فَسَاقَ مَعَهُ الهَدْيَ مِنْ ذِي الحُلَيْفَةِ،--------------------------------------------
(1) المجموع شرح المهذب (7/ 183).
(2) المجموع شرح المهذب (7/ 143).
(3) أحمد في المسند (6/ 283) والبخاري رقم (1566) ومسلم رقم (179/ 1229) وأبو داود رقم (1806) والنسائي رقم (2682) وابن ماجه رقم (3046).
(4) في المخطوط (أ) و (ب): (العروش) والمثبت من مصادر التخريج.
(5) في المسند (1/ 181).
(6) في صحيحه رقم (164/ 1225).
وهو حديث صحيح.
(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 118)