وهم: جابر(1)، وسراقة بن مالك(2)، وأبو سعيد(3)، وأسماء(4)، وعائشة(5)، وابن عباس(6)، وأنس(7)، وابن عمر(8)، والربيع بن سبرة(9)، والبراء(10).
وأربعة لم يذكر أحاديثهم وهم: حفصة(11) وعليّ(12) وفاطمة(13) بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو موسى(14).
قال في الهدي(15): "وروى ذلك عن هؤلاء الصحابة طوائف من كبار التابعين، حتى صار منقولًا عنهم نقلًا يرفع الشكّ، ويوجب اليقين، ولا يُمكن أحدًا أن ينكره أو يقول لم يقع، وهو مذهبُ أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومذهبُ حَبْر [الأمة](16) وبحرها ابن عباس وأصحابه، ومذهب أبي موسى الأشعري، ومذهب إمام أهل السنة والحديث أحمد بن حنبل(17)، وأهل الحديث معه، ومذهب عبد الله بن الحسن العنبري قاضي البصرة ومذهب أهل الظاهر"(18). انتهى.
واعلم أن هذه الأحاديث قاضية بجواز الفسخ، وقول أبي ذر لا يصلح--------------------------------------------
(1) تقدم برقم (56/ 1866) من كتابنا هذا.
(2) تقدم برقم (56/ 1866) من كتابنا هذا.
(3) تقدم برقم (57/ 1867) من كتابنا هذا.
(4) تقدم برقم (58/ 1868) من كتابنا هذا.
(5) سيأتي برقم (59/ 1869) من كتابنا هذا.
(6) سيأتي برقم (60/ 1870) من كتابنا هذا.
(7) سيأتي برقم (63/ 1873) من كتابنا هذا.
(8) سيأتي برقم (64/ 1874) من كتابنا هذا.
(9) سيأتي برقم (65/ 1875) من كتابنا هذا.
(10) سيأتي برقم (66/ 1876) من كتابنا هذا.
(11) أخرجه مسلم في صحيحه رقم (179/ 1229) من حديث حفصة.
(12) أخرجه البخاري رقم (1558) ومسلم رقم (1250).
(13) أخرجه أبو داود رقم (1797) والنسائي (5/ 144) وهو حديث صحيح.
(14) أخرجه البخاري رقم (1559) من حديث أبي موسى الأشعري.
(15) في "زاد المعاد" (2/ 174).
(16) في المخطوط (ب) (البرية) والمثبت من المخطوط (أ) وزاد المعاد.
(17) المغني (5/ 252 - 254).
(18) المحلى (7/ 99).
وأربعة لم يذكر أحاديثهم وهم: حفصة(11) وعليّ(12) وفاطمة(13) بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو موسى(14).
قال في الهدي(15): "وروى ذلك عن هؤلاء الصحابة طوائف من كبار التابعين، حتى صار منقولًا عنهم نقلًا يرفع الشكّ، ويوجب اليقين، ولا يُمكن أحدًا أن ينكره أو يقول لم يقع، وهو مذهبُ أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومذهبُ حَبْر [الأمة](16) وبحرها ابن عباس وأصحابه، ومذهب أبي موسى الأشعري، ومذهب إمام أهل السنة والحديث أحمد بن حنبل(17)، وأهل الحديث معه، ومذهب عبد الله بن الحسن العنبري قاضي البصرة ومذهب أهل الظاهر"(18). انتهى.
واعلم أن هذه الأحاديث قاضية بجواز الفسخ، وقول أبي ذر لا يصلح--------------------------------------------
(1) تقدم برقم (56/ 1866) من كتابنا هذا.
(2) تقدم برقم (56/ 1866) من كتابنا هذا.
(3) تقدم برقم (57/ 1867) من كتابنا هذا.
(4) تقدم برقم (58/ 1868) من كتابنا هذا.
(5) سيأتي برقم (59/ 1869) من كتابنا هذا.
(6) سيأتي برقم (60/ 1870) من كتابنا هذا.
(7) سيأتي برقم (63/ 1873) من كتابنا هذا.
(8) سيأتي برقم (64/ 1874) من كتابنا هذا.
(9) سيأتي برقم (65/ 1875) من كتابنا هذا.
(10) سيأتي برقم (66/ 1876) من كتابنا هذا.
(11) أخرجه مسلم في صحيحه رقم (179/ 1229) من حديث حفصة.
(12) أخرجه البخاري رقم (1558) ومسلم رقم (1250).
(13) أخرجه أبو داود رقم (1797) والنسائي (5/ 144) وهو حديث صحيح.
(14) أخرجه البخاري رقم (1559) من حديث أبي موسى الأشعري.
(15) في "زاد المعاد" (2/ 174).
(16) في المخطوط (ب) (البرية) والمثبت من المخطوط (أ) وزاد المعاد.
(17) المغني (5/ 252 - 254).
(18) المحلى (7/ 99).
(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 150)