[ثالثًا]: أبواب ما يجتنبه المحرم وما يباح له
[الباب الأول] باب ما يجتنبه من اللباس
1/ 1879 - (عَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: سُئِلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، ما يَلْبَسُ المُحْرِمُ؟ قالَ: "لَا يَلْبَسُ المُحْرِمُ الْقَمِيصَ، ولَا الْعِمَامَةَ، ولَا الْبُرْنُسَ، وَلَا السَّرَاوِيلَ، وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ، وَلَا زَعْفَرَانٌ، وَلَا الْخُفّيْنِ إلَّا أنْ لا يَجِدَ نَعْلَيْنِ فَلْيَقْطَعْهُما حتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ منَ الْكَعْبَيْنِ". رَوَاهُ الجَمَاعةُ(1). [صحيح]
وفي روايَةٍ لأحمدَ(2) قالَ: سَمِعْتُ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ على هذَا المِنْبَرِ وَذَكَرَ مَعْنَاهُ. [إسناده صحيح]
وفي روايَةٍ للدَّارقُطني(3) أن رَجُلًا نَادَى في المَسْجِدِ: ماذَا يَتْرُكُ المُحْرِمُ مِنَ الثِّيابِ؟). [صحيح]
قوله: (ما يلبس المحرم؟ قال: لا يلبس) إلخ.
قال النووي(4): قال العلماء هذا الجواب من بديع الكلام، لأن ما لا يلبس منحصر فحصل التصريح به، وأما الملبوس الجائز فغير منحصر فقال: لا يلبس كذا أي ويلبس ما سواه.
قال البيضاوي(5): سئل عما يلبس فأجاب: بما ليس يلبس ليدل بالالتزام--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (2/ 4) والبخاري رقم (1542) ومسلم رقم (1/ 1177) وأبو داود رقم (1824) والترمذي رقم (833) والنسائي رقم (2667) وابن ماجه رقم (2929).
(2) في المسند (2/ 41) بسند صحيح.
(3) في سننه (2/ 230 رقم 63) سنده صحيح، والحديث أخرجه الأئمة الستة في كتبهم.
(4) في شرحه لصحيح مسلم رقم (8/ 73).
(5) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (3/ 402).
[الباب الأول] باب ما يجتنبه من اللباس
1/ 1879 - (عَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: سُئِلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، ما يَلْبَسُ المُحْرِمُ؟ قالَ: "لَا يَلْبَسُ المُحْرِمُ الْقَمِيصَ، ولَا الْعِمَامَةَ، ولَا الْبُرْنُسَ، وَلَا السَّرَاوِيلَ، وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ، وَلَا زَعْفَرَانٌ، وَلَا الْخُفّيْنِ إلَّا أنْ لا يَجِدَ نَعْلَيْنِ فَلْيَقْطَعْهُما حتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ منَ الْكَعْبَيْنِ". رَوَاهُ الجَمَاعةُ(1). [صحيح]
وفي روايَةٍ لأحمدَ(2) قالَ: سَمِعْتُ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ على هذَا المِنْبَرِ وَذَكَرَ مَعْنَاهُ. [إسناده صحيح]
وفي روايَةٍ للدَّارقُطني(3) أن رَجُلًا نَادَى في المَسْجِدِ: ماذَا يَتْرُكُ المُحْرِمُ مِنَ الثِّيابِ؟). [صحيح]
قوله: (ما يلبس المحرم؟ قال: لا يلبس) إلخ.
قال النووي(4): قال العلماء هذا الجواب من بديع الكلام، لأن ما لا يلبس منحصر فحصل التصريح به، وأما الملبوس الجائز فغير منحصر فقال: لا يلبس كذا أي ويلبس ما سواه.
قال البيضاوي(5): سئل عما يلبس فأجاب: بما ليس يلبس ليدل بالالتزام--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (2/ 4) والبخاري رقم (1542) ومسلم رقم (1/ 1177) وأبو داود رقم (1824) والترمذي رقم (833) والنسائي رقم (2667) وابن ماجه رقم (2929).
(2) في المسند (2/ 41) بسند صحيح.
(3) في سننه (2/ 230 رقم 63) سنده صحيح، والحديث أخرجه الأئمة الستة في كتبهم.
(4) في شرحه لصحيح مسلم رقم (8/ 73).
(5) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (3/ 402).
(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 168)