وقعَ مُبينًا في روايةِ الواقديِّ، أخرجَهُ ابنُ مندَهْ في المعرفةِ(1)، وقالَ ابنُ عديٍّ(2): الذي أخبرَ ابنَ جُريجٍ بهِ هو إبراهيمُ بنُ أبي يحيى(3)، وعُثيمٌ بضمِّ العينِ المهمَلةِ ثم ثاءٍ مثلثةٍ بلفظِ التصغير".
والحديثُ استدلَّ بهِ من قالَ بوجوب الخِتانِ لما فيه من لفظِ الأمرِ بهِ، وقد تقدَّمَ الكلامُ عليه.
(فائدة) اختُلِفَ في خِتانِ الخُنثى فقيلَ: يجبُ ختانُهُ في فرجيْهِ قبلَ البلوغِ. وقيلَ: لا يجوزُ حتى يتبينَ، وهو الأظهَرُ، قالَهُ النوويُّ(4). وأما مَنْ له ذَكَرانِ فإن كانَا عاملينِ وجب خِتانُهما، وإن كانَ أحدُهما عاملًا دونَ الآخَرِ خُتِنَ، وإذا ماتَ إنسانٌ قبلَ أن يُختنَ فلأصحابِ الشافعي ثلاثةُ أوجهٍ: الصحيحُ المشهورُ: لا يُختنُ كبيرًا كانَ أو صغيرًا، والثاني: يُختنُ، والثالثُ: يُختنُ الكبيرُ دونَ الصغيرِ.

‌‌[الباب السادس] باب أخذ الشارب وإعفاء اللحية
17/ 134 - (عَنْ زَيْدِ بْنِ أرْقَمَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ لمْ يَأخذْ مِنْ شارِبِهِ فَليسَ مِنَّا". رَواهُ أحْمَد(5) والنَّسائي(6) والتِّرْمذِيُّ(7) وقال حديثٌ: صَحيحٌ). [صحيح]--------------------------------------------
(1) كما في "التلخيص" (4/ 82).
(2) في "الكامل" (1/ 224).
(3) وهو متروك كما في الميزان (1/ 57) والتقريب (1/ 42).
(4) في شرحه لصحيح مسلم (3/ 148).
(5) في المسند (4/ 366) و (4/ 368).
(6) في السنن (1/ 15 رقم 13) و (8/ 129 رقم 5047).
(7) في السنن (5/ 93 رقم 2761) وقال حديث حسن صحيح.
قلت: وأخرجه القضاعي رقم (356، 357) وابن أبي شيبة في "المصنف" (8/ 564) والطبراني في الكبير رقم (5033) و (5034) و (5035) و (5036) وفي "الصغير" (1/ 100) وابن حبان في صحيحه رقم (5477) من طرق.
وخلاصة القول أن الحديث صحيح، والله أعلم.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 430)