أحمد(1) فإنه أجاز لبسهما من غير قطع لإِطلاق حديث ابن عباس الآتي(2).
وأجاب عنه الجمهور بان حمل المطلق على المقيد واجب وهو من القائلين به، وقد تقدم التنبيه على هذا في باب ما يصنع من أراد الإِحرام، ويأتي تمام الكلام عليه في شرح حديث ابن عباس.
2/ 1880 - (وعَنِ ابْنِ عُمَرَ أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "لَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ المُحْرِمةُ، وَلَا تَلبَسُ الْقُفَّازينِ". رَوَاهُ أحمَدُ(3) والْبُخَاري(4) والنَّسائيُّ(5) والتِّرْمذيُّ وصحَّحهُ(6). [صحيح]
وفي روايَةٍ قالَ: سَمعْتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يَنهى النِّساءَ في الإِحْرَامِ عَنِ الْقُفَّازينِ والنِّقَابِ، وما مَسَّ الْوَرْسُ والزَّعْفَرَانُ مِنَ الثِّيابِ. رواهُ أَحمَدُ(7) وأبُو دَاودَ(8) وَزَادَ: ولْتَلْبَسْ بَعْدَ ذَلِكَ ما أَحَبَّتْ مِنْ أَلْوَانِ الثِّيَابِ مُعَصْفَرًا، أَوْ خَزًا، أَوْ حُلِيًّا، أَوْ سَرَاوِيلَ، أَوْ قَمِيصًا. [حسن]
الزيادة التي ذكرها أبو داود (8) أخرجها أيضًا الحاكم(9) والبيهقي(10).
قوله: (لا تنتقب المرأة) نقل البيهقي(11) عن الحاكم عن أبي علي الحافظ أن قوله: لا تنتقب، من قول ابن عمر أُدرج في الخبر.--------------------------------------------
(1) المغني (5/ 120).
(2) برقم (4/ 1882) من كتابنا هذا.
(3) في المسند (2/ 119).
(4) في صحيحه رقم (1838).
(5) في سننه رقم (2667).
(6) في سننه رقم (833) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
وهو حديث صحيح.
(7) في المسند (2/ 22، 32).
(8) في سننه رقم (1827).
وهو حديث حسن، والله أعلم.
(9) في المستدرك (1/ 486) وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.
(10) في السنن الكبرى (5/ 47).
(11) في السنن الكبرى (5/ 47): أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: قال أبو على الحافظ: "لا تنتقب المرأة" من قول ابن عمر، وقد أدرج في الحديث.
وأجاب عنه الجمهور بان حمل المطلق على المقيد واجب وهو من القائلين به، وقد تقدم التنبيه على هذا في باب ما يصنع من أراد الإِحرام، ويأتي تمام الكلام عليه في شرح حديث ابن عباس.
2/ 1880 - (وعَنِ ابْنِ عُمَرَ أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "لَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ المُحْرِمةُ، وَلَا تَلبَسُ الْقُفَّازينِ". رَوَاهُ أحمَدُ(3) والْبُخَاري(4) والنَّسائيُّ(5) والتِّرْمذيُّ وصحَّحهُ(6). [صحيح]
وفي روايَةٍ قالَ: سَمعْتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يَنهى النِّساءَ في الإِحْرَامِ عَنِ الْقُفَّازينِ والنِّقَابِ، وما مَسَّ الْوَرْسُ والزَّعْفَرَانُ مِنَ الثِّيابِ. رواهُ أَحمَدُ(7) وأبُو دَاودَ(8) وَزَادَ: ولْتَلْبَسْ بَعْدَ ذَلِكَ ما أَحَبَّتْ مِنْ أَلْوَانِ الثِّيَابِ مُعَصْفَرًا، أَوْ خَزًا، أَوْ حُلِيًّا، أَوْ سَرَاوِيلَ، أَوْ قَمِيصًا. [حسن]
الزيادة التي ذكرها أبو داود (8) أخرجها أيضًا الحاكم(9) والبيهقي(10).
قوله: (لا تنتقب المرأة) نقل البيهقي(11) عن الحاكم عن أبي علي الحافظ أن قوله: لا تنتقب، من قول ابن عمر أُدرج في الخبر.--------------------------------------------
(1) المغني (5/ 120).
(2) برقم (4/ 1882) من كتابنا هذا.
(3) في المسند (2/ 119).
(4) في صحيحه رقم (1838).
(5) في سننه رقم (2667).
(6) في سننه رقم (833) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
وهو حديث صحيح.
(7) في المسند (2/ 22، 32).
(8) في سننه رقم (1827).
وهو حديث حسن، والله أعلم.
(9) في المستدرك (1/ 486) وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.
(10) في السنن الكبرى (5/ 47).
(11) في السنن الكبرى (5/ 47): أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: قال أبو على الحافظ: "لا تنتقب المرأة" من قول ابن عمر، وقد أدرج في الحديث.
(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 172)