[الباب الثامن] باب ما جاء في نكاح المحرم وحكم وطئه
20/ 1898 - (عَنْ عُثْمانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّ رسُول الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "لَا يَنْكِحُ المُحْرِمُ، ولَا يُنْكِحُ؛ ولَا يخْطُبُ". رَواهُ الجَمَاعة إِلَّا البُخارِيَّ(1) ولَيْس للتِّرمذِيِّ فيه: "ولا يَخْطُبُ"). [صحيح]
21/ 1899 - (وعَن ابْن عُمَر أَنَّهُ سُئلَ عَنِ امْرَأَةٍ أَرادَ أَنْ يَتَزَوجها رَجُلٌ وَهُوَ خارجٌ مِنْ مكَّةَ فأرَادَ أَن يَعْتَمِرَ أوْ يَحُجَّ، فقالَ: لَا تَتَزوَّجْها وأَنْتَ مُحْرمٌ، نَهَى رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عنْهُ. رَوَاه أَحمَدُ(2). [صحيح لغيره]
22/ 1900 - (وعَنْ أَبي غَطَفانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَهُما يَعْني رَجُلًا تَزَوَّجَ وهُوَ مُحْرِمٌ. رواهُ مالِكٌ في الْموَطَّأِ(3) والدَّارقطنيُّ)(4).
23/ 1901 - (وعَنِ ابْنِ عبَّاسٍ أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ. رَوَاهُ الجَمَاعةُ(5). [صحيح]--------------------------------------------
(1) أحمد (1/ 57) ومسلم رقم (41/ 1409) وأبو داود رقم (1841)، والنسائي رقم (2842، 2843)، وابن ماجه رقم (1966) والترمذي رقم (840).
قلت: وأخرجه البزار رقم (361) وا بن خزيمة رقم (2649) وابن الجارود رقم (444) والطحاوي (2/ 268) وابن حبان رقم (4123) والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 65) من طرق.
(2) في المسند (2/ 115) بسند ضعيف، لضعف أيوب بن عتبة، وهو اليمامي.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 268) وقال: رواه أحمد، وفيه أيوب بن عتبة، وهو ضعيف، وقد وثق.
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح لغيره، والله أعلم.
(3) في الموطأ (1/ 349 رقم 71).
(4) في سننه (3/ 260 رقم 56).
(5) أحمد في المسند (1/ 221) والبخاري رقم (5114) ومسلم رقم (46/ 1410) والترمذي رقم (844) والنسائي رقم (2840) وأبو داود رقم (1844) وابن ماجه رقم (1965).
قلت: وأخرجه أبو يعلى رقم (2393) والطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 269) والحميدي رقم (503) والبيهقي (7/ 210) من طرق.
وهو حديث صحيح.
20/ 1898 - (عَنْ عُثْمانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّ رسُول الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "لَا يَنْكِحُ المُحْرِمُ، ولَا يُنْكِحُ؛ ولَا يخْطُبُ". رَواهُ الجَمَاعة إِلَّا البُخارِيَّ(1) ولَيْس للتِّرمذِيِّ فيه: "ولا يَخْطُبُ"). [صحيح]
21/ 1899 - (وعَن ابْن عُمَر أَنَّهُ سُئلَ عَنِ امْرَأَةٍ أَرادَ أَنْ يَتَزَوجها رَجُلٌ وَهُوَ خارجٌ مِنْ مكَّةَ فأرَادَ أَن يَعْتَمِرَ أوْ يَحُجَّ، فقالَ: لَا تَتَزوَّجْها وأَنْتَ مُحْرمٌ، نَهَى رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عنْهُ. رَوَاه أَحمَدُ(2). [صحيح لغيره]
22/ 1900 - (وعَنْ أَبي غَطَفانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَهُما يَعْني رَجُلًا تَزَوَّجَ وهُوَ مُحْرِمٌ. رواهُ مالِكٌ في الْموَطَّأِ(3) والدَّارقطنيُّ)(4).
23/ 1901 - (وعَنِ ابْنِ عبَّاسٍ أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ. رَوَاهُ الجَمَاعةُ(5). [صحيح]--------------------------------------------
(1) أحمد (1/ 57) ومسلم رقم (41/ 1409) وأبو داود رقم (1841)، والنسائي رقم (2842، 2843)، وابن ماجه رقم (1966) والترمذي رقم (840).
قلت: وأخرجه البزار رقم (361) وا بن خزيمة رقم (2649) وابن الجارود رقم (444) والطحاوي (2/ 268) وابن حبان رقم (4123) والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 65) من طرق.
(2) في المسند (2/ 115) بسند ضعيف، لضعف أيوب بن عتبة، وهو اليمامي.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 268) وقال: رواه أحمد، وفيه أيوب بن عتبة، وهو ضعيف، وقد وثق.
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح لغيره، والله أعلم.
(3) في الموطأ (1/ 349 رقم 71).
(4) في سننه (3/ 260 رقم 56).
(5) أحمد في المسند (1/ 221) والبخاري رقم (5114) ومسلم رقم (46/ 1410) والترمذي رقم (844) والنسائي رقم (2840) وأبو داود رقم (1844) وابن ماجه رقم (1965).
قلت: وأخرجه أبو يعلى رقم (2393) والطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 269) والحميدي رقم (503) والبيهقي (7/ 210) من طرق.
وهو حديث صحيح.
(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 197)