قوله: (تقضي المناسك كلها)، أي تفعل المناسك كلها.
وفيه دليل على الحائض تسعى. ويؤيده قوله في حديث عائشة المذكور في الباب(1): "افعلي ما يفعل الحاج" إلخ.
ولكنه قد زاد ابن أبي شيبة(2) من حديث ابن عمر الذي أشرنا إليه بعد قوله: "إلا الطواف" ما لفظه: "وبين الصفا والمروة".
وكذلك زاد هذه الزيادة الطبراني(3) من حديثه، وقد قال الحافظ(4): إن إسناد ابن أبي شيبة صحيح.
وقد ذهب الجمهور(5) إلى أن الطهارة غير واجبة ولا شرط في السعي ولم [يحكه](6) ابن المنذر القول بالوجوب إلا عن الحسن البصري.
قال في الفتح(7): وقد حكى المجد بن تيمية من الحنابلة - يعني المصنف - رواية عندهم مثله.
قوله: (نفست) بفتح النون وكسر الفاء: الحيض، وبضم النون وفتحها: الولادة، والطمث: الحيض أيضًا.
قوله: (حتى تطهري) بفتح التاء والطاء المهملة وتشديد الهاء أيضًا، وهو على حذف أحد التاءين وأصله [حتى](8) تتطهري، والمراد بالطهارة الغسل كما [وقع](9) في رواية مسلم(10) المذكورة في الباب.
والحديث ظاهر في نهي الحائض عن الطواف حتى ينقطع دمها، وتغتسل والنهي يقتضي الفساد(11) المرادف للبطلان فيكون طواف الحائض باطلًا، [وفي--------------------------------------------
(1) برقم (30/ 1970) من كتابنا هذا.
(2) في الجزء المفقود (ص 324، 329).
(3) لم أقف عليه.
(4) في "الفتح" (3/ 505).
(5) المجموع (8/ 20) والمغني (5/ 222 رقم المسألة 616).
(6) في المخطوط (ب): (يحك).
(7) (3/ 497).
(8) زيادة من المخطوط (ب).
(9) زيادة من المخطوط (أ).
(10) في صحيحه رقم (119/ 1211) وقد تقدم في الحديث رقم (1970) من كتابنا هذا.
(11) انظر: البحر المحيط (2/ 439 - 440) وتيسير التحرير (1/ 376).
وفيه دليل على الحائض تسعى. ويؤيده قوله في حديث عائشة المذكور في الباب(1): "افعلي ما يفعل الحاج" إلخ.
ولكنه قد زاد ابن أبي شيبة(2) من حديث ابن عمر الذي أشرنا إليه بعد قوله: "إلا الطواف" ما لفظه: "وبين الصفا والمروة".
وكذلك زاد هذه الزيادة الطبراني(3) من حديثه، وقد قال الحافظ(4): إن إسناد ابن أبي شيبة صحيح.
وقد ذهب الجمهور(5) إلى أن الطهارة غير واجبة ولا شرط في السعي ولم [يحكه](6) ابن المنذر القول بالوجوب إلا عن الحسن البصري.
قال في الفتح(7): وقد حكى المجد بن تيمية من الحنابلة - يعني المصنف - رواية عندهم مثله.
قوله: (نفست) بفتح النون وكسر الفاء: الحيض، وبضم النون وفتحها: الولادة، والطمث: الحيض أيضًا.
قوله: (حتى تطهري) بفتح التاء والطاء المهملة وتشديد الهاء أيضًا، وهو على حذف أحد التاءين وأصله [حتى](8) تتطهري، والمراد بالطهارة الغسل كما [وقع](9) في رواية مسلم(10) المذكورة في الباب.
والحديث ظاهر في نهي الحائض عن الطواف حتى ينقطع دمها، وتغتسل والنهي يقتضي الفساد(11) المرادف للبطلان فيكون طواف الحائض باطلًا، [وفي--------------------------------------------
(1) برقم (30/ 1970) من كتابنا هذا.
(2) في الجزء المفقود (ص 324، 329).
(3) لم أقف عليه.
(4) في "الفتح" (3/ 505).
(5) المجموع (8/ 20) والمغني (5/ 222 رقم المسألة 616).
(6) في المخطوط (ب): (يحك).
(7) (3/ 497).
(8) زيادة من المخطوط (ب).
(9) زيادة من المخطوط (أ).
(10) في صحيحه رقم (119/ 1211) وقد تقدم في الحديث رقم (1970) من كتابنا هذا.
(11) انظر: البحر المحيط (2/ 439 - 440) وتيسير التحرير (1/ 376).
(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 286)