[الباب الثاني عشر] باب النهي عن التَّحلُّل بعدَ السَّعي إلَّا للمتمتِّع إذا لم يَسُقْ هديًا وبيان متى يتوجَّه المتمتعُ إلى منى، ومتى يُحْرِمُ بالحجّ
45/ 1985 - (عَنْ عَائِشةَ قالتْ: خرَجْنا مع رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بالْحَجِّ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بالْعُمْرَةِ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بالْحَجِّ والعُمْرةِ، وَأهَلَّ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بالْحَجّ، فأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بالْعُمرَةِ فَأَحَلُّوا حِينَ طَافُوا بالبَيْتِ وبِالصَّفا والمروةِ، وأما مَنْ أهَلَّ بالْحَجِّ، أَوْ بالحَجِّ والعُمْرَةِ فَلَمْ يُحِلُّوا [إلى](1) يَوْمِ النَّحْرِ)(2). [صحيح]
46/ 1986 - (وعَنْ جابِرٍ أنَّهُ حَجّ مَعَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ ساقَ الْبُدْنَ مَعَهُ وقَدْ أَهَلُّوا بالحَجِّ مُفْردًا، فقالَ لهُمْ: "أَحِلُّوا مِنْ إحْرَامِكُمْ بِطَواف البَيْتِ وبيْنَ الصَّفا والمَرْوةِ وَقَصِّرُوا، ثمَّ أَقِيمُوا حَلَالًا حتّى إذَا كانَ يَوْمُ التَّرْوِيةِ فأهِلُّوا بالحَجِّ واجْعلُوا التي قَدِمْتُمْ بِها مُتْعَةً"، فقالوا: كَيْفَ نَجْعَلُها مُتْعَةً وقَدْ سَمَّيْنا الحَجَّ، فقالَ: "افْعَلُوا ما أَمَرْتُكُمْ ولكن لَا يَحِلُّ مِنِّي حَرَامٌ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ" فَفَعلُوا(3). مُتَّفَقٌ عليْهِما. [صحيح]
وَهُوَ دَلِيل على جَوازِ الفَسْخِ وعلى وجُوبِ السّعْي وأَخذِ الشّعْرِ لِلتّحَلُّل في العُمْرَةِ).
47/ 1987 - (وعَنْ جابِرٍ قالَ: أَمَرَنَا رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لمَا أَحْللْنا أَنْ نُحْرِمَ إِذَا تَوَجّهْنا إلى مِنى فأهْلَلْنا مِنَ الأبْطَحِ. رَواهُ مسُلْمٌ)(4). [صحيح]
قوله: (وأهلّ رسول الله صلى الله عليه وسلم) قد تقدم استدلال من استدل بهذا على أن حجه صلى الله عليه وسلم كان إفرادًا، وتقدم الجواب عن ذلك.--------------------------------------------
(1) في المخطوط (ب): (إلا).
(2) أحمد في المسند (6/ 36) والبخاري رقم (1562) ومسلم رقم (118/ 1211).
(3) أحمد في المسند (3/ 366) والبخاري رقم (1568) ومسلم رقم (143/ 1216).
(4) في صحيحه رقم (139/ 1214).
45/ 1985 - (عَنْ عَائِشةَ قالتْ: خرَجْنا مع رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بالْحَجِّ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بالْعُمْرَةِ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بالْحَجِّ والعُمْرةِ، وَأهَلَّ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بالْحَجّ، فأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بالْعُمرَةِ فَأَحَلُّوا حِينَ طَافُوا بالبَيْتِ وبِالصَّفا والمروةِ، وأما مَنْ أهَلَّ بالْحَجِّ، أَوْ بالحَجِّ والعُمْرَةِ فَلَمْ يُحِلُّوا [إلى](1) يَوْمِ النَّحْرِ)(2). [صحيح]
46/ 1986 - (وعَنْ جابِرٍ أنَّهُ حَجّ مَعَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ ساقَ الْبُدْنَ مَعَهُ وقَدْ أَهَلُّوا بالحَجِّ مُفْردًا، فقالَ لهُمْ: "أَحِلُّوا مِنْ إحْرَامِكُمْ بِطَواف البَيْتِ وبيْنَ الصَّفا والمَرْوةِ وَقَصِّرُوا، ثمَّ أَقِيمُوا حَلَالًا حتّى إذَا كانَ يَوْمُ التَّرْوِيةِ فأهِلُّوا بالحَجِّ واجْعلُوا التي قَدِمْتُمْ بِها مُتْعَةً"، فقالوا: كَيْفَ نَجْعَلُها مُتْعَةً وقَدْ سَمَّيْنا الحَجَّ، فقالَ: "افْعَلُوا ما أَمَرْتُكُمْ ولكن لَا يَحِلُّ مِنِّي حَرَامٌ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ" فَفَعلُوا(3). مُتَّفَقٌ عليْهِما. [صحيح]
وَهُوَ دَلِيل على جَوازِ الفَسْخِ وعلى وجُوبِ السّعْي وأَخذِ الشّعْرِ لِلتّحَلُّل في العُمْرَةِ).
47/ 1987 - (وعَنْ جابِرٍ قالَ: أَمَرَنَا رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لمَا أَحْللْنا أَنْ نُحْرِمَ إِذَا تَوَجّهْنا إلى مِنى فأهْلَلْنا مِنَ الأبْطَحِ. رَواهُ مسُلْمٌ)(4). [صحيح]
قوله: (وأهلّ رسول الله صلى الله عليه وسلم) قد تقدم استدلال من استدل بهذا على أن حجه صلى الله عليه وسلم كان إفرادًا، وتقدم الجواب عن ذلك.--------------------------------------------
(1) في المخطوط (ب): (إلا).
(2) أحمد في المسند (6/ 36) والبخاري رقم (1562) ومسلم رقم (118/ 1211).
(3) أحمد في المسند (3/ 366) والبخاري رقم (1568) ومسلم رقم (143/ 1216).
(4) في صحيحه رقم (139/ 1214).
(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 305)