فلا شك أن هذا الحديث يدل على أن لشرافة الأنساب وكرم النِّجار مدخلًا في كون أهلها خيارًا. وخيار القوم: أفاضلهم وإن لم يكن لذلك مدخل باعتبار أمر الدين والجزاء الأخرويّ، فينبغي أن يحمل حديث الباب على الفضل الآخروي.
وأحاديث الباب تدل على مشروعية الخطبة في أَوْسَط أيام التشريق.
وقد قدمنا في كتاب العيدين(1) أنها من الخطب المستحبة في الحج وبينا هنالك كم يستحب من الخطب في الحج.
[الباب الثالث والعشرون] باب نزول المحصب إذا نفر من منى
107/ 2047 - (عَنْ أَنَس أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم صلَّى الظُّهْرَ والْعَصْرَ والْمَغْرِبَ والعِشاءَ، ثمّ رَقَدَ رَقْدة بالْمُحصَّبِ، ثمَّ رَكِبَ إلى الْبيْت فطافَ بِهِ. رَوَاهُ البُخاريُّ)(2). [صحيح]
108/ 2048 - (وعنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم صلَّى الظُّهْرَ والعَصْرَ والمَغرِبَ والْعِشاءَ بالْبَطْحاءِ، ثمَّ هَجَعَ هَجْعَةً، ثمَّ دَخلَ مكَّةَ وكانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعلهُ. رَوَاهُ أَحمدُ(3) وأبُو داوُدَ(4) والبُخاريُّ(5) بِمَعْناهُ). [صحيح]
109/ 2049 - (وعَنِ الزُّهْرِيّ عنْ سالمِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وعُمَرَ وابْنَ عُمَرَ كانُوا يَنْزِلُون الأبْطَحَ قالَ الزُّهْرِيُّ: وَأخْبَرَنِي عُرْوةُ عَنْ عائِشَةَ أَنَّها لَمْ تَكُنْ تَفْعَلُ ذلِكَ وقالتْ: إنَّما نَزَلهُ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لأنهُ كانَ منزِلًا أسمحَ لِخُرُوجِهِ. رَواهُ مُسلِمٌ)(6). [صحيح]--------------------------------------------
(1) تقدم (7/ 89 - 95) من كتابنا هذا.
(2) في صحيحه رقم (1756).
(3) في المسند (2/ 100).
(4) في سننه رقم (2013).
(5) في صحيحه رقم (1768).
وهو حديث صحيح.
(6) في صحيحه رقم (340/ 1311).
وأحاديث الباب تدل على مشروعية الخطبة في أَوْسَط أيام التشريق.
وقد قدمنا في كتاب العيدين(1) أنها من الخطب المستحبة في الحج وبينا هنالك كم يستحب من الخطب في الحج.
[الباب الثالث والعشرون] باب نزول المحصب إذا نفر من منى
107/ 2047 - (عَنْ أَنَس أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم صلَّى الظُّهْرَ والْعَصْرَ والْمَغْرِبَ والعِشاءَ، ثمّ رَقَدَ رَقْدة بالْمُحصَّبِ، ثمَّ رَكِبَ إلى الْبيْت فطافَ بِهِ. رَوَاهُ البُخاريُّ)(2). [صحيح]
108/ 2048 - (وعنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم صلَّى الظُّهْرَ والعَصْرَ والمَغرِبَ والْعِشاءَ بالْبَطْحاءِ، ثمَّ هَجَعَ هَجْعَةً، ثمَّ دَخلَ مكَّةَ وكانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعلهُ. رَوَاهُ أَحمدُ(3) وأبُو داوُدَ(4) والبُخاريُّ(5) بِمَعْناهُ). [صحيح]
109/ 2049 - (وعَنِ الزُّهْرِيّ عنْ سالمِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وعُمَرَ وابْنَ عُمَرَ كانُوا يَنْزِلُون الأبْطَحَ قالَ الزُّهْرِيُّ: وَأخْبَرَنِي عُرْوةُ عَنْ عائِشَةَ أَنَّها لَمْ تَكُنْ تَفْعَلُ ذلِكَ وقالتْ: إنَّما نَزَلهُ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لأنهُ كانَ منزِلًا أسمحَ لِخُرُوجِهِ. رَواهُ مُسلِمٌ)(6). [صحيح]--------------------------------------------
(1) تقدم (7/ 89 - 95) من كتابنا هذا.
(2) في صحيحه رقم (1756).
(3) في المسند (2/ 100).
(4) في سننه رقم (2013).
(5) في صحيحه رقم (1768).
وهو حديث صحيح.
(6) في صحيحه رقم (340/ 1311).
(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 380)