واستدلوا أيضًا بقوله صلى الله عليه وسلم: "من كان ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح باسم الله"، وهو متفق عليه(1) من حديث جندب بن سفيان البجلي.
وبما روي من حديث جابر(2) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من كان ذبح قبل الصلاة فليعد"، وسيأتي هو(3) وحديث جندب(4) في باب بيان وقت الذبح، والأمر ظاهر في الوجوب ولم يأت من قال بعدم الوجوب بما يصلح للصرف كما عرفت.
نعم حديث أمّ سلمة الآتي(5) قريبًا ربما كان صالحًا للصرف لقوله: "وأراد أحدكم أن يضحي"؛ لأن التفويض إلى الإرادة يشعر بعدم الوجوب.
[الباب العاشر] باب ما يجتنبه في العشر من أراد التضحية
27/ 2100 - (عَنْ أُمّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "إذَا رأيْتُمْ هِلالَ ذِي الحِجَّةِ وَأَرَادَ أحَدُكُمْ أنْ يُضَحِّي فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وأظْفارِهِ". رَوَاهُ الجَماعَةُ إلَّا البُخَارِيَّ(6). [صحيح] ولَفْظُ أبي دَاوُدَ(7) وهُوَ لِمُسلِمٍ(8) وَالنَّسائيِّ(9) أيضًا: "مَنْ كانَ لَهُ ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ، فإذَا أهَلّ هِلالُ ذِي الحِجَّةِ فَلا يَأخُذَنّ مِنْ شَعْرِهِ وأظْفَارِهِ حَتَّى يُضَحِّيَ"). [صحيح]
قوله: (ذِبْحٌ) بكسر الذال: أيُّ حيوان يريد ذبحه، فهو فعل بمعنى: مفعول--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (4/ 312) والبخاري رقم (985) ومسلم رقم (1960).
(2) أحمد في المسند (3/ 294) ومسلم رقم (14/ 1964).
(3) أي حديث جابر برقم (2128) من كتابنا هذا.
(4) يأتي برقم (2127) من كتابنا هذا.
(5) برقم (2100) من كتابنا هذا.
(6) أحمد في المسند (6/ 289) ومسلم رقم (41، 42/ 1977) وأبو داود رقم (2791) والترمذي رقم (1523) والنسائي رقم (4361) وابن ماجه رقم (3149). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وهو حديث صحيح.
(7) في سننه رقم (2791).
(8) في صحيحه رقم (2/ 1977).
(9) في سننه رقم (4364).
وبما روي من حديث جابر(2) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من كان ذبح قبل الصلاة فليعد"، وسيأتي هو(3) وحديث جندب(4) في باب بيان وقت الذبح، والأمر ظاهر في الوجوب ولم يأت من قال بعدم الوجوب بما يصلح للصرف كما عرفت.
نعم حديث أمّ سلمة الآتي(5) قريبًا ربما كان صالحًا للصرف لقوله: "وأراد أحدكم أن يضحي"؛ لأن التفويض إلى الإرادة يشعر بعدم الوجوب.
[الباب العاشر] باب ما يجتنبه في العشر من أراد التضحية
27/ 2100 - (عَنْ أُمّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "إذَا رأيْتُمْ هِلالَ ذِي الحِجَّةِ وَأَرَادَ أحَدُكُمْ أنْ يُضَحِّي فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وأظْفارِهِ". رَوَاهُ الجَماعَةُ إلَّا البُخَارِيَّ(6). [صحيح] ولَفْظُ أبي دَاوُدَ(7) وهُوَ لِمُسلِمٍ(8) وَالنَّسائيِّ(9) أيضًا: "مَنْ كانَ لَهُ ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ، فإذَا أهَلّ هِلالُ ذِي الحِجَّةِ فَلا يَأخُذَنّ مِنْ شَعْرِهِ وأظْفَارِهِ حَتَّى يُضَحِّيَ"). [صحيح]
قوله: (ذِبْحٌ) بكسر الذال: أيُّ حيوان يريد ذبحه، فهو فعل بمعنى: مفعول--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (4/ 312) والبخاري رقم (985) ومسلم رقم (1960).
(2) أحمد في المسند (3/ 294) ومسلم رقم (14/ 1964).
(3) أي حديث جابر برقم (2128) من كتابنا هذا.
(4) يأتي برقم (2127) من كتابنا هذا.
(5) برقم (2100) من كتابنا هذا.
(6) أحمد في المسند (6/ 289) ومسلم رقم (41، 42/ 1977) وأبو داود رقم (2791) والترمذي رقم (1523) والنسائي رقم (4361) وابن ماجه رقم (3149). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وهو حديث صحيح.
(7) في سننه رقم (2791).
(8) في صحيحه رقم (2/ 1977).
(9) في سننه رقم (4364).
(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 458)