الأشهر عن أهل اللغة(1) وجمهور أهل العلم(2) من غيرهم.
وقيل: ما له ستة أشهر. وقيل: سبعة. وقيل: ثمانية. وقيل: عشرة. وقيل: إن كان متولدًا بين شاتين فستة أشهر، وإن كان برين هرمين فثمانية.
قوله: (شاتك شاة لحم)، أي ليست أضحية ولا ثواب فيها بل هو لحم لك تنتفع به.
قوله: (إن عندي داجنًا، إلخ) الداجن ما يعلف في البيت من الغنم والمعز.
وفي رواية لمسلم(3): "إن عندي جذعًا"، وفيه دليل على أن جذعة المعز لا تجزئ في الأضحية. قال النووي(4): وهذا متفق عليه.
قوله: (من ذبح قبل الصلاة)، يأتي شرح هذا إن شاء الله في باب بيان وقت الذبح.
30/ 2103 - (وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قالَ: سَمِعْتُ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقولُ: "نِعْمَ - أَوْ نِعْمَتِ - الأضْحِيةُ الْجَذَع مِنَ الضَّأنِ". رَوَاهُ أحمَدُ(5) والتِّرمذِيُّ)(6). [حسن لغيره]--------------------------------------------
(1) النهاية (1/ 250).
قال الحربي: "إنما يُجزئ الجَذَعُ في الأضاحي؛ لأنَّه يَنْزُو فيلْقِح، فإذا كان من المِعزَى لم يُلْقِح حتى يصير ثَنِيا، وولد المِعْزَى أوِل سنة: جَدْي، والأنثى: عَناقٌ، فإذا أتى عليها الحول فالذكر تَيسٌ، والأنثى عَنْزٌ، ثم جَذع في السنة الثانية، ثم ثَنِيٌّ، ثم ربَاع" اهـ.
[الغريبين في القرآن والحديث (1/ 325)].
(2) قاله النووي في شرحه لصحيح مسلم (13/ 112).
(3) في صحيحه رقم (4/ 1961).
(4) في شرحه لصحيح مسلم (13/ 113).
(5) في المسند (4/ 444 - 445).
(6) في سننه رقم (1499) قال الترمذي: حديث غريب.
قلت: وأخرجه إسحاق بن راهويه رقم (307) والبيهقي (9/ 271) بسند ضعيف لجهالة كدام بن عبد الرحمن السلمي، وأبي كباش.
وانظر بقية الكلام عليه في "الضعيفة" رقم (64).
وقال الألباني رحمه الله في "الضعيفة" (1/ 165): "وختامًا أقول: نستطيع أن نستخلص مما سبق من التحقيق، أن حديث هلال - رقم (65) - وكذا الذي قبله - رقم (64) - وإن كان ضعيف المبنى، فهو صحيح المعنى، يشهد له حديث عقبة - ابن عامر - ومجاشع - ابن سليم -، ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت؛ لما أوردتهما في هذه "السلسلة" - أي الضعيفة - ولأوردت بديلهما حديث جابر هذا - الذي تقدم برقم (28/ 2101) من كتابنا هذا - ولكن ليقضي الله أمرًا كان مفعولًا، ولله في خلقه شؤون" اهـ. =

(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 463)