وجابر(1)، وعقبة بن عامر(2)، ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى.
وحديث أم بلال أخرجه أيضًا ابن جرير الطبري والبيهقي(3) وأشار إليه الترمذي كما سلف ورجال إسناده كلهم بعضهم ثقة وبعضهم صدوق وبعضهم مقبول.
وحديث مجاشع بن سليم(4) في إسناده عاصم بن كليب. قال ابن المديني: لا يحتج به إذا انفرد. وقال الإمام أحمد: لا بأس به، وقال أبو حاتم الرازي(5): صالح، وأخرج له مسلم.
وحديث عقبة الأول أخرجه أيضًا ابن وهب وذكره الحافظ في التلخيص(6) وسكت عنه ورجال إسناده ثقات.
قوله: (نعمت الأضحية الجذع من الضأن)، فيه دليل على أن التضحية بالضأن أفضل، وبه قال مالك(7)، وعلل ذلك بأنها أطيب لحمًا.
وذهب الجمهور(8) إلى أن أفضل الأنواع للمنفرد البدنة ثم البقرة ثم الضأن ثم المعز.
واحتجوا بأن البدنة تجزئ عن سبعة أو عشرة على الخلاف، والبقرة تجزئ--------------------------------------------
(1) تقدم برقم (2101) من كتابنا هذا.
(2) تقدم برقم (2106) من كتابنا هذا.
(3) في السنن الكبرى (9/ 271).
(4) تقدم برقم (2105) من كتابنا هذا.
(5) في الجرح والتعديل (3/ 1/ 349 - 350).
وانظر: "التاريخ الكبير" (3/ 2/ 487) والميزان (2/ 356).
(6) "التلخيص الحبير" (4/ 253).
(7) قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (15/ 136 رقم 21313): "قال أبو عمر: أما الكبش الأقرن الفحل فهو أفضلُ الضحايا عند مالك، وأكثر أهل العلم" اهـ.
(8) قال النووي في "المجموع" (8/ 370 - 371): "فرع في مذاهب العلماء: مذهبنا أن أفضل التضحية بالبدنة ثم البقرة ثم الضأن ثم المعز، وبه قال أبو حنيفة وأحمد وداود.
وقال مالك: أفضلها الغنم ثم البقر ثم الإبل، قال: والضأن أفضل من المعز، وإناثها أفضل من فحول المعز، وفحول الضأن خير من إناث المعز. وإناث المعز خير من الإبل والبقر … " اهـ.
وانظر: "المغني" (13/ 366) وعيون المجالس (2/ 932).
والبناية في شرح الهداية (11/ 151 - 152).
وحديث أم بلال أخرجه أيضًا ابن جرير الطبري والبيهقي(3) وأشار إليه الترمذي كما سلف ورجال إسناده كلهم بعضهم ثقة وبعضهم صدوق وبعضهم مقبول.
وحديث مجاشع بن سليم(4) في إسناده عاصم بن كليب. قال ابن المديني: لا يحتج به إذا انفرد. وقال الإمام أحمد: لا بأس به، وقال أبو حاتم الرازي(5): صالح، وأخرج له مسلم.
وحديث عقبة الأول أخرجه أيضًا ابن وهب وذكره الحافظ في التلخيص(6) وسكت عنه ورجال إسناده ثقات.
قوله: (نعمت الأضحية الجذع من الضأن)، فيه دليل على أن التضحية بالضأن أفضل، وبه قال مالك(7)، وعلل ذلك بأنها أطيب لحمًا.
وذهب الجمهور(8) إلى أن أفضل الأنواع للمنفرد البدنة ثم البقرة ثم الضأن ثم المعز.
واحتجوا بأن البدنة تجزئ عن سبعة أو عشرة على الخلاف، والبقرة تجزئ--------------------------------------------
(1) تقدم برقم (2101) من كتابنا هذا.
(2) تقدم برقم (2106) من كتابنا هذا.
(3) في السنن الكبرى (9/ 271).
(4) تقدم برقم (2105) من كتابنا هذا.
(5) في الجرح والتعديل (3/ 1/ 349 - 350).
وانظر: "التاريخ الكبير" (3/ 2/ 487) والميزان (2/ 356).
(6) "التلخيص الحبير" (4/ 253).
(7) قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (15/ 136 رقم 21313): "قال أبو عمر: أما الكبش الأقرن الفحل فهو أفضلُ الضحايا عند مالك، وأكثر أهل العلم" اهـ.
(8) قال النووي في "المجموع" (8/ 370 - 371): "فرع في مذاهب العلماء: مذهبنا أن أفضل التضحية بالبدنة ثم البقرة ثم الضأن ثم المعز، وبه قال أبو حنيفة وأحمد وداود.
وقال مالك: أفضلها الغنم ثم البقر ثم الإبل، قال: والضأن أفضل من المعز، وإناثها أفضل من فحول المعز، وفحول الضأن خير من إناث المعز. وإناث المعز خير من الإبل والبقر … " اهـ.
وانظر: "المغني" (13/ 366) وعيون المجالس (2/ 932).
والبناية في شرح الهداية (11/ 151 - 152).
(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 466)