البيضاء عند الله أزكى من دم السوداوين"، وفيه حمزة النصيبي(1) قد اتهم بوضع الحديث.
ورواه الطبراني(2) أيضًا وأبو نعيم(3) من حديث كبيرة بنت سفيان نحو الأول.
ورواه البيهقي(4) موقوفًا على أبي هريرة، ونقل عن البخاري أن رفعه لا يصح.
وحديث أبي سعيد الثاني صححه ابن حبان(5) [أيضًا](6) وهو على شرط مسلم، قاله صاحب الاقتراح.
وأخرج مسلم(7) من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد وينظر في سواد [ويبرك في سواد](8) فأتي به ليضحي به، فقال: "يا عائشة هلُمي المدية"، ثم قال: "اشحذيها بحجر، ففعلت، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه" الحديث.
قوله: (فقال ضح به) فيه دليل على أن ذهاب الألية ليس عيبًا في الضحية من غير فرق بين أن يكون ذلك بعد التعيين أو قبله كما يدل على ذلك رواية البيهقي التي ذكرناها، وقالت الهادوية (9) والإمام يحيى(9): إن ذهاب الألية عيب،--------------------------------------------
(1) حمزة النصيبي، قال ابن معين: لا يساوي فلسًا. وقال الدارقطني: متروك، وقال ابن عدي: عامة ما يرويه موضوع.
[التاريخ الكبير" (3/ 53) المجروحين (1/ 269) والجرح والتعديل (3/ 210) الكاشف (1/ 190) والمغني (1/ 192) والميزان (1/ 606) والتقريب (1/ 199)].
(2) في المعجم الكبير (ج 25 رقم 9).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد (4/ 18) وقال: فيه محمد بن سليمان بن مسمول وهو ضعيف.
(3) في حلية الأولياء (7/ 122).
(4) في السنن الكبرى (9/ 273).
(5) في صحيحه رقم (2902) بسند صحيح.
(6) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(7) في صحيحه رقم (19/ 1967).
(8) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(9) البحر الزخار (4/ 313).

(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 476)