ما في حديث عبد الله بن المغفل من النهي عن [الترجيل](1) إلا غبًا فإن لم يمكن الجمع وجب الترجيح(2).
وقد تقدم ذكر حديث إكرام الشعر، وتقدم أيضًا تفسير الجمة والترجيل.

‌‌[الباب العاشر] باب ما جاء في كراهية القزع والرخصة في حلق الرأس
34/ 151 - (عَنْ نافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: نَهى رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ القَزَعِ، فقيل لِنافِعٍ: ما القَزَعُ؟ قالَ: أن يُحْلَقَ بَعْضُ رَأْسِ الصَّبيِّ ويُتْرَكَ بَعْضٌ. مُتَّفَقٌ عَليْهِ)(3). [صحيح]
وأخرجه أيضًا أبو داود(4) والنسائي(5) وابن ماجه(6). وذكر أبو داود في سننه(7) بعد ذكره تفسير القزع بمثل ما في المتن تفسيرًا آخرَ فقال: "إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع وهو أن يحلق [رأس](8) الصبي ويترك له ذؤابة" وهذا لا يتم؛ لأنه قد أخرج أبو داود(9) نفسه من حديث أنس بن مالك قال: "كانت لي ذُؤَابةٌ فقالت لي أمي: لا أجزها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمدها ويأخذ بها". وفسَّر القزع في القاموس(10) بحلق رأس الصبي وترك مواضع منه متفرقة غير محلوقة تشبيهًا بقزع السحاب، بعد أن ذكر أن القزع قطع من السحاب، الواحدة بهاء.--------------------------------------------
(1) في (ب): (الترجل).
(2) قلت: الراجح حديث عبد الله بن المغفل الحسن، على حديث أبي قتادة الضعيف المنكر. والله أعلم.
(3) أحمد (2/ 4، 39، 55) والبخاري (10/ 363 - 364 رقم 5920 و 5921).
ومسلم (3/ 1675 رقم 2120).
(4) في سننه (4/ 410 رقم 4193).
(5) في سننه (8/ 130).
(6) في سننه (2/ 1201 رقم 3637)، وهو حديث صحيح.
(7) (4/ 410 - 411 رقم 4194)، وهو حديث صحيح.
(8) زيادة من (ب).
(9) في سننه (4/ 411 - 412 رقم 4196) بسند ضعيف.
(10) القاموس المحيط ص 970.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 461)