[الباب السابع عشر] باب بيان وقت الذبح
54/ 2127 - (عَنْ جُنْدَبِ بْنِ سُفْيانَ البَجَلِيِّ أَنَّه صَلَّى مع رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يَوْمَ أضْحَى، قالَ: فانْصَرَفَ فإِذَا هُوَ باللَّحْمِ وَذَبَائِحُ الأضْحَى تُعْرَفُ، فَعَرَفَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنَّها ذُبِحتْ قَبْلَ أنْ يُصَلِّيَ، فقالَ: "مَنْ كانَ ذَبَحَ قَبْلَ أن يُصَلِّيَ فَلْيَذْبَح مَكَانَها أُخرَى، ومَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ حَتَّى صَلَّيْنا فَلْيَذْبَح باسْمِ الله"، مُتَّفَقٌ عَليهِ)(1). [صحيح]
55/ 2128 - (وعَنْ جابِرٍ قالَ: صلَّى بِنا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَوْمَ النَّحْرِ بِالمَدِينَةِ، فتقدَّمَ رِجالٌ فَنَحَرُوا وَظَنُّوا أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قَدْ نَحَرَ، فأمَرَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم مَنْ كانَ نَحَرَ قَبْلَهُ أنْ يُعيدَ بِنَحْرٍ آخَرَ وَلَا يَنْحَرُوا حتَّى يَنْحَرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم. رَوَاهُ أحْمَدُ(2) ومُسْلِمٌ)(3). [صحيح]
56/ 2129 - (وعَنْ أنَسٍ قالَ: قالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ النَّحْرِ: "مَنْ كانَ ذَبَحَ قبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيُعِدْ". مُتَّفقٌ عَليهِ(4). [صحيح]
ولِلبُخاريِّ(5): "مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فإِنَّما يَذْبَحُ لِنَفْسِهِ، ومَنْ ذَبَحَ بعْدَ الصَّلَاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وأَصَابَ سُنة الْمُسلِمينَ"). [صحيح]
وفي الباب عن البراء عند الجماعة(6) كلهم بلفظ: "من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء"، وقد تقدم بنحو هذا اللفظ.--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (4/ 312) والبخاري رقم (5562) ومسلم رقم (1/ 1960).
(2) في المسند (3/ 294).
(3) في صحيحه رقم (14/ 1964).
وهو حديث صحيح.
(4) أحمد في المسند (13/ 113) والبخاري رقم (5561) ومسلم (10/ 1962).
(5) في صحيحه رقم (5546).
(6) أحمد في المسند (4/ 313) والبخاري رقم (5545) ومسلم رقم (4/ 1961) والترمذي رقم (1508) والنسائي رقم (4395) وابن ماجه رقم (3154) وهو حديث صحيح.
54/ 2127 - (عَنْ جُنْدَبِ بْنِ سُفْيانَ البَجَلِيِّ أَنَّه صَلَّى مع رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يَوْمَ أضْحَى، قالَ: فانْصَرَفَ فإِذَا هُوَ باللَّحْمِ وَذَبَائِحُ الأضْحَى تُعْرَفُ، فَعَرَفَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنَّها ذُبِحتْ قَبْلَ أنْ يُصَلِّيَ، فقالَ: "مَنْ كانَ ذَبَحَ قَبْلَ أن يُصَلِّيَ فَلْيَذْبَح مَكَانَها أُخرَى، ومَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ حَتَّى صَلَّيْنا فَلْيَذْبَح باسْمِ الله"، مُتَّفَقٌ عَليهِ)(1). [صحيح]
55/ 2128 - (وعَنْ جابِرٍ قالَ: صلَّى بِنا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَوْمَ النَّحْرِ بِالمَدِينَةِ، فتقدَّمَ رِجالٌ فَنَحَرُوا وَظَنُّوا أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قَدْ نَحَرَ، فأمَرَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم مَنْ كانَ نَحَرَ قَبْلَهُ أنْ يُعيدَ بِنَحْرٍ آخَرَ وَلَا يَنْحَرُوا حتَّى يَنْحَرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم. رَوَاهُ أحْمَدُ(2) ومُسْلِمٌ)(3). [صحيح]
56/ 2129 - (وعَنْ أنَسٍ قالَ: قالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ النَّحْرِ: "مَنْ كانَ ذَبَحَ قبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيُعِدْ". مُتَّفقٌ عَليهِ(4). [صحيح]
ولِلبُخاريِّ(5): "مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فإِنَّما يَذْبَحُ لِنَفْسِهِ، ومَنْ ذَبَحَ بعْدَ الصَّلَاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وأَصَابَ سُنة الْمُسلِمينَ"). [صحيح]
وفي الباب عن البراء عند الجماعة(6) كلهم بلفظ: "من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء"، وقد تقدم بنحو هذا اللفظ.--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (4/ 312) والبخاري رقم (5562) ومسلم رقم (1/ 1960).
(2) في المسند (3/ 294).
(3) في صحيحه رقم (14/ 1964).
وهو حديث صحيح.
(4) أحمد في المسند (13/ 113) والبخاري رقم (5561) ومسلم (10/ 1962).
(5) في صحيحه رقم (5546).
(6) أحمد في المسند (4/ 313) والبخاري رقم (5545) ومسلم رقم (4/ 1961) والترمذي رقم (1508) والنسائي رقم (4395) وابن ماجه رقم (3154) وهو حديث صحيح.
(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 489)