[الباب التاسع عشر] باب الصدقة بالجلود والجلال والنهي عن بيعها
64/ 2137 - (عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طالِبٍ قالَ: أَمَرَنِي رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ أقومَ عَلى بُدْنِهِ وأَن أَتَصَدَّقَ بِلُحومِها وَجُلودِهَا وأجِلَّتِها وأنْ لا أُعْطِيَ الجَازِرَ مِنْهَا شَيْئًا، وقالَ: "نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنا". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)(1). [صحيح]
65/ 2138 - (وعَنْ أبِي سَعِيدٍ أنَّ قَتَادَةَ بْنَ النُّعْمانِ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قامَ فقالَ: "إنِّي كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ أَنْ لَا تَأْكُلُوا لُحُومَ الأضاحِي فَوْقَ ثَلَاثَةِ أيّامٍ لِيَسَعَكُمْ، وإنِّي أُحِلُّهُ لَكُمْ فَكُلوا ما شِئْتُمْ وَلا تَبيعوا لُحُومَ الهَدْيِ والأضاحِي وَكلوَا وَتَصَدَّقُوا واسْتَمْتِعوا بِجلودِها وَلَا تَبيعُوها، وإنْ أطْعَمْتُمْ مِنْ لُحُومِها شَيْئًا فَكُلوا أنَّى شِئتُم". رَواهُ أحمدُ)(2). [إسناده ضعيف]
حديث قتادة ذكره صاحب الفتح(3) ولم يتعقبه مع جري عادته بتعقب ما فيه ضعف.
وقال في مجمع الزوائد(4): إنه مرسل صحيح الإسناد، انتهى.
قوله: (أن أقوم على بدنه)، أي عند نحرها للاحتفاظ بها، ويحتمل أن يريد ما هو أعم من ذلك، أي على مصالحها في علفها ورعيها وسقيها وغير ذلك.
ولم يقع في هذه الرواية عدد البُدن، ووقع في رواية أخرى للبخاري(5) وغيره(6) أنها مائة بدنة. وقد تقدم ما روي من أنه صلى الله عليه وسلم نحر ثلاثين بدنة كما في--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (1/ 123) والبخاري رقم (1716) ومسلم رقم (348/ 1317).
(2) في المسند (4/ 15).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 26) وقال: رواه أحمد، وفي إسناد جابر راوٍ لم يسمَّ، وابن جريج غالب روايته عن التابعين.
(3) الحافظ ابن حجر في "الفتح" (10/ 25).
(4) (4/ 26).
(5) في صحيحه رقم (1718).
(6) كابن ماجه رقم (3076)، وهو حديث صحيح.
64/ 2137 - (عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طالِبٍ قالَ: أَمَرَنِي رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ أقومَ عَلى بُدْنِهِ وأَن أَتَصَدَّقَ بِلُحومِها وَجُلودِهَا وأجِلَّتِها وأنْ لا أُعْطِيَ الجَازِرَ مِنْهَا شَيْئًا، وقالَ: "نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنا". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)(1). [صحيح]
65/ 2138 - (وعَنْ أبِي سَعِيدٍ أنَّ قَتَادَةَ بْنَ النُّعْمانِ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قامَ فقالَ: "إنِّي كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ أَنْ لَا تَأْكُلُوا لُحُومَ الأضاحِي فَوْقَ ثَلَاثَةِ أيّامٍ لِيَسَعَكُمْ، وإنِّي أُحِلُّهُ لَكُمْ فَكُلوا ما شِئْتُمْ وَلا تَبيعوا لُحُومَ الهَدْيِ والأضاحِي وَكلوَا وَتَصَدَّقُوا واسْتَمْتِعوا بِجلودِها وَلَا تَبيعُوها، وإنْ أطْعَمْتُمْ مِنْ لُحُومِها شَيْئًا فَكُلوا أنَّى شِئتُم". رَواهُ أحمدُ)(2). [إسناده ضعيف]
حديث قتادة ذكره صاحب الفتح(3) ولم يتعقبه مع جري عادته بتعقب ما فيه ضعف.
وقال في مجمع الزوائد(4): إنه مرسل صحيح الإسناد، انتهى.
قوله: (أن أقوم على بدنه)، أي عند نحرها للاحتفاظ بها، ويحتمل أن يريد ما هو أعم من ذلك، أي على مصالحها في علفها ورعيها وسقيها وغير ذلك.
ولم يقع في هذه الرواية عدد البُدن، ووقع في رواية أخرى للبخاري(5) وغيره(6) أنها مائة بدنة. وقد تقدم ما روي من أنه صلى الله عليه وسلم نحر ثلاثين بدنة كما في--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (1/ 123) والبخاري رقم (1716) ومسلم رقم (348/ 1317).
(2) في المسند (4/ 15).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 26) وقال: رواه أحمد، وفي إسناد جابر راوٍ لم يسمَّ، وابن جريج غالب روايته عن التابعين.
(3) الحافظ ابن حجر في "الفتح" (10/ 25).
(4) (4/ 26).
(5) في صحيحه رقم (1718).
(6) كابن ماجه رقم (3076)، وهو حديث صحيح.
(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 503)