قوله: (وإن أطعمتم) إلخ، فيه دليل على أنه يجوز لمن أطعمه غيره من لحم الأضحية أن يأكل كيف شاء وإن كان غنيًا.

‌‌[الباب العشرون] باب من أذن في انتهاب أضحيته
66/ 2139 - (عَنْ عبدِ الله بْنِ قُرْط أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "أَعْظَمُ الأَيَّامِ عِنْدَ الله يَوْمُ النَّحْرِ، ثمَّ يَوْمُ القَرِّ"، وَقُرِّبَ إلى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم خَمْسُ بَدَناتٍ أَوْ سِتٌّ يَنْحَرُهنَّ فَطَفِقْنَ تَزْدَلِفْنَ إلَيْهِ أَيَّتَهنَّ يَبْدَأُ بِها، فَلَمَّا وَجَبَتْ جُنوبها قالَ كَلِمَةً خَفِيَّةً لَمْ أفْهَمْها، فَسَألْتُ بَعْضَ مَنْ يَلِيَني: ما قالَ؟ قالوا: قالَ: "مَنْ شاءَ اقْتَطَعَ". رَوَاهُ أحمدُ(1) وأَبُو دَاوُدَ(2). [صحيح]
وَقَدِ احْتَجَّ بِهِ مَنْ رَخَّصَ في نِثَارِ العَروسِ وَنَحْوِهِ).
الحديث أخرجه أيضًا النَّسَائِي(3) وابن حبان في صحيحه(4)، وسكت عنه أبو داود(5) والمنذري(6).
قوله: (ابن قرط) بضم القاف وآخره طاء مهملة.
قوله: (يوم النحر) هو يوم الحج الأكبر على الصحيح عند الشافعية ومالك وأحمد لما في البخاري(7) أنه صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر بين الجمرات. وقال: هذا يوم الحج الأكبر.--------------------------------------------
(1) في المسند (4/ 350).
(2) في سننه رقم (1765).
(3) في السنن الكبرى (4/ 192 رقم 4083).
(4) في صحيحه رقم (2811).
قلت: وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه رقم (2866) و (2917) وابن قانع في "معجم الصحابة (2/ 103 - 104، 104) والحاكم في المستدرك (4/ 221) والبخاري في التاريخ الكبير (5/ 34 - 35) والطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 50) وفي شرح مشكل الآثار رقم (1319) والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 237، 241) من طرق. مختصرًا ومطولًا.
قال الحاكم: هذا صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
هو حديث صحيح، والله أعلم.
(5) في السنن (370).
(6) في المختصر (2/ 296).
(7) في صحيحه رقم (1742).

(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 506)