قال في التلخيص(1): الروايات كلها متفقة على التصدّق بالفضة وليس في شيء منها ذكر الذهب.
وقال الرافعي(2): إنه يتصدّق بوزن شعره ذهبًا وإن لم يفعل ففضة.
وقال المهدي في البحر(3): إنه يتصدّق بوزن شعره ذهبًا أو فضة.
ويدل على ذلك ما أخرجه الطبراني في الأوسط(4) عن ابن عباس قال: "سبعة من السنة في الصبي يوم السابع: يسمى ويختن ويماط عنه الأذى وتثقب أذنه ويعق عنه ويحلق رأسه ويلطخ بدم عقيقته ويتصدق بوزن شعره ذهبًا أو فضة"، وفي إسناده رواد بن الجراح وهو ضعيف(5)، وبقية رجاله ثقات، وفي لفظه ما ينكر وهو ثقب الأذن والتلطيخ بدم العقيقة.
قوله: (أذن في أُذن الحسين … إلخ)، فيه استحباب التأذين في أذن الصبي عند ولادته.
وحكى في البحر(6) استحباب ذلك عن الحسن البصري(7)، واحتج على الإقامة في اليسرى بفعل عمر بن عبد العزيز(8).
قال(9): وهو توقيف، وقد روى ذلك ابن المنذر عنه أنه كان إذا ولد له ولد أذّن في أُذنه اليمنى وأقام في أُذنه اليسرى.--------------------------------------------
(1) (4/ 273).
(2) حكاه عنه الحافظ في "التلخيص" (4/ 272).
(3) البحر الزخار (4/ 324).
(4) في الأوسط رقم (558).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد (4/ 59) وقال: ورجاله ثقات.
قلت: إسناده ضعيف لضعف رواد بن الجراح.
(5) رواد بن الجراح أبو عصام العسقلاني، ويقال: يزيد.
قال البخاري: كان قد اختلط لا يكاد أن يقوم حديثه …
التاريخ الكبير (3/ 336) والجرح والتعديل (3/ 524) والميزان (2/ 55).
(6) (4/ 326).
(7) موسوعة فقه الحسن البصري (1/ 77).
(8) ذكره النووي في "المجموع" (8/ 424) عنه.
(9) أي المهدي في البحر الزخار (4/ 326).

(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 532)