وقيل: لا على حسب الخلاف السابق في الأضحية.
وقيل: تجزئ في كل وقت، وهو الظاهر لما عرفت من عدم الدليل، على أنه يعتبر فيها ما يعتبر في الأضحية.
[الباب الثاني] باب ما جاء في الفرع والعتيرة ونسخهما
13/ 2152 - (عَنْ مِخْنَفِ بْنِ سُلَيْمٍ قالَ: كُنَا وُقُوفًا مَعَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بِعَرَفات، فَسَمِعْتهُ يَقُول: "يا أَيُّهَا النَّاسُ على كُلّ أَهْلِ بَيْتٍ في كُل عامِ أضْحِية وعَتِيرة، هَلْ تَدْرُونَ ما العَتِيرةُ؟ هِيَ التي تُسَمُّونها الرَّجِبِيةَ". رَوَاهُ أحمَدُ(1) وابْنُ مَاجَهْ(2) والترْمذِيُّ(3)، وقالَ: هذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ). [حسن لغيره]
14/ 2153 - (وعَنْ أبي رُزينَ العُقَيليِّ أَنَّهُ قالَ: يا رسُولَ الله إنْ كُنَّا نَذْبَحُ في رَجَبٍ ذبائِحَ فنأكُلُ مِنها ونُطْعِمُ مِنْ جاءَنا، فقال [لهُ](4): "لا بأسَ بِذلِكَ")(5). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في المسند (4/ 215).
(2) في سننه رقم (3125).
(3) في السنن رقم (1518) وقال: هذا حديث حسن غريب.
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (2788) وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" رقم (2318) والطحاوي في شرح مشكل الآثار رقم (1059).
وابن قانع في معجم الصحابة (3/ 91) والطبراني في الكبير (ج 2 رقم 738) والبيهقي (9/ 312 - 313) والبغوي في شرح السنة رقم (1128) من طرق.
قال عبد الحق في الأحكام الوسطى (7/ 94) إسناده ضعيف.
وتعقبه ابن القطان في "الوهم والإيهام" (3/ 577 - 578):
"وصدق، ولكنه لم يبين علته، وهي الجهل بحال عامر هذا فإنه لا يعرف إلا بهذا، يرويه عنه ابن عون، وقد رواه أيضًا عنه ابنه حبيب بن مخنف وهو مجهول أيضًا كأبيه" اهـ.
وقال محققه: وهذا خطأ، فأبوه صحابي معروف.
وخلاصة القول: أن الحديث حسن لغيره، والله أعلم.
(4) زيادة من المخطوط (أ).
(5) أخرجه أحمد في المسند (4/ 12 - 13) والنسائي رقم (4231).
وهو حديث صحيح.
وقيل: تجزئ في كل وقت، وهو الظاهر لما عرفت من عدم الدليل، على أنه يعتبر فيها ما يعتبر في الأضحية.
[الباب الثاني] باب ما جاء في الفرع والعتيرة ونسخهما
13/ 2152 - (عَنْ مِخْنَفِ بْنِ سُلَيْمٍ قالَ: كُنَا وُقُوفًا مَعَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بِعَرَفات، فَسَمِعْتهُ يَقُول: "يا أَيُّهَا النَّاسُ على كُلّ أَهْلِ بَيْتٍ في كُل عامِ أضْحِية وعَتِيرة، هَلْ تَدْرُونَ ما العَتِيرةُ؟ هِيَ التي تُسَمُّونها الرَّجِبِيةَ". رَوَاهُ أحمَدُ(1) وابْنُ مَاجَهْ(2) والترْمذِيُّ(3)، وقالَ: هذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ). [حسن لغيره]
14/ 2153 - (وعَنْ أبي رُزينَ العُقَيليِّ أَنَّهُ قالَ: يا رسُولَ الله إنْ كُنَّا نَذْبَحُ في رَجَبٍ ذبائِحَ فنأكُلُ مِنها ونُطْعِمُ مِنْ جاءَنا، فقال [لهُ](4): "لا بأسَ بِذلِكَ")(5). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في المسند (4/ 215).
(2) في سننه رقم (3125).
(3) في السنن رقم (1518) وقال: هذا حديث حسن غريب.
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (2788) وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" رقم (2318) والطحاوي في شرح مشكل الآثار رقم (1059).
وابن قانع في معجم الصحابة (3/ 91) والطبراني في الكبير (ج 2 رقم 738) والبيهقي (9/ 312 - 313) والبغوي في شرح السنة رقم (1128) من طرق.
قال عبد الحق في الأحكام الوسطى (7/ 94) إسناده ضعيف.
وتعقبه ابن القطان في "الوهم والإيهام" (3/ 577 - 578):
"وصدق، ولكنه لم يبين علته، وهي الجهل بحال عامر هذا فإنه لا يعرف إلا بهذا، يرويه عنه ابن عون، وقد رواه أيضًا عنه ابنه حبيب بن مخنف وهو مجهول أيضًا كأبيه" اهـ.
وقال محققه: وهذا خطأ، فأبوه صحابي معروف.
وخلاصة القول: أن الحديث حسن لغيره، والله أعلم.
(4) زيادة من المخطوط (أ).
(5) أخرجه أحمد في المسند (4/ 12 - 13) والنسائي رقم (4231).
وهو حديث صحيح.
(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 536)