وروي عن مالك(1) أنه لا يجوز بيعه وتجب القيمة. وروي عنه أن بيعه مكروه فقط.
قوله: (وكسب البغيّ) في الرواية الثانية: "ومهر البغيّ"، والمراد ما تأخذه الزانية على الزنا وهو مجمع على تحريمه. والبغي بفتح الموحدة وكسر المعجمة وتشديد التحتانية: وأصل البغي(2): الطلب غير أنه أكثر ما يستعمل في الفساد.
واستدل به على أن الأمة إذا أكرهت على الزنا فلا مهر لها(3). وفي وجه للشافعية: يجب للسيد [الحكم](4).
قوله: (ولعن الواشمة [والمستوشمة])(5)، سيأتي الكلام على هذا في باب: ما يكره من تزين النساء من كتاب الوليمة(6) إن شاء الله [تعالى](7).
قوله: (وآكل الربا وموكله)، يأتي إن شاء الله الكلام على هذا في باب التشديد في الربا من أبواب(8) الربا.
قوله: (ولعن المصورين) فيه أن التصوير من أشد المحرمات؛ لأن اللعن لا يكون إلا على ما هو كذلك، وقد تقدم ما يحرم من التصوير وما لا يحرم في أبواب اللباس(9).
قوله: (وحلوان الكاهن) الحلوان بضم الحاء المهملة مصدر حلوته: إذا أعطيته.
قال في الفتح(10): وأصله من الحلاوة شبه بالشيء الحلو من حيث أنه يؤخذ سهلًا بلا كلفة ولا مشقة. والحلوان أيضًا: الرشوة. والحلوان أيضًا: ما يأخذه الرجل من مهر ابنته لنفسه.--------------------------------------------
(1) التمهيد (12/ 186 - 187).
(2) النهاية (1/ 148 - 149) ط: دار المعرفة، وغريب الحديث (3/ 70).
(3) الاستذكار (20/ 116).
(4) زيادة من المخطوط (أ).
(5) في المخطوط (ب): الموشومة.
(6) عند الحديث رقم (2774 - 2780) من كتابنا هذا.
(7) زيادة من المخطوط (ب).
(8) عند الحديث رقم (2237 - 2238) من كتابنا هذا.
(9) عند الحديث رقم (571 - 575) من كتابنا هذا.
(10) في الفتح (4/ 427).
قوله: (وكسب البغيّ) في الرواية الثانية: "ومهر البغيّ"، والمراد ما تأخذه الزانية على الزنا وهو مجمع على تحريمه. والبغي بفتح الموحدة وكسر المعجمة وتشديد التحتانية: وأصل البغي(2): الطلب غير أنه أكثر ما يستعمل في الفساد.
واستدل به على أن الأمة إذا أكرهت على الزنا فلا مهر لها(3). وفي وجه للشافعية: يجب للسيد [الحكم](4).
قوله: (ولعن الواشمة [والمستوشمة])(5)، سيأتي الكلام على هذا في باب: ما يكره من تزين النساء من كتاب الوليمة(6) إن شاء الله [تعالى](7).
قوله: (وآكل الربا وموكله)، يأتي إن شاء الله الكلام على هذا في باب التشديد في الربا من أبواب(8) الربا.
قوله: (ولعن المصورين) فيه أن التصوير من أشد المحرمات؛ لأن اللعن لا يكون إلا على ما هو كذلك، وقد تقدم ما يحرم من التصوير وما لا يحرم في أبواب اللباس(9).
قوله: (وحلوان الكاهن) الحلوان بضم الحاء المهملة مصدر حلوته: إذا أعطيته.
قال في الفتح(10): وأصله من الحلاوة شبه بالشيء الحلو من حيث أنه يؤخذ سهلًا بلا كلفة ولا مشقة. والحلوان أيضًا: الرشوة. والحلوان أيضًا: ما يأخذه الرجل من مهر ابنته لنفسه.--------------------------------------------
(1) التمهيد (12/ 186 - 187).
(2) النهاية (1/ 148 - 149) ط: دار المعرفة، وغريب الحديث (3/ 70).
(3) الاستذكار (20/ 116).
(4) زيادة من المخطوط (أ).
(5) في المخطوط (ب): الموشومة.
(6) عند الحديث رقم (2774 - 2780) من كتابنا هذا.
(7) زيادة من المخطوط (ب).
(8) عند الحديث رقم (2237 - 2238) من كتابنا هذا.
(9) عند الحديث رقم (571 - 575) من كتابنا هذا.
(10) في الفتح (4/ 427).
(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 20)