زيد](1)، حكى ذلك عنهم ابن المنذر، وحكاه المنذري(2) أيضًا عن طاوس، وذهب الجمهور إلى جواز بيعه(3).
وأجابوا عن هذا الحديث بما تقدم من تضعيفه، وقد عرفت دفع ذلك.
وقيل: إنه يحمل النهي على كراهة التنزيه، وأن بيعه ليس من مكارم الأخلاق ولا من المروءات، ولا يخفى أن هذا إخراج النهي عن معناه الحقيقي بلا مقتضى.
[الباب الثاني] باب النهي عن بيع فضل الماء
7/ 2164 - (عَنْ إيَاسِ بْنِ عَبدٍ أَنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الماءِ. رَواهُ الْخَمْسَةُ إلَّا ابْنَ ماجَهْ(4) وصَحَّحَهُ الترمِذِيُّ). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في أكثر طبعات نيل الأوطار (جابر وابن زيد) وهو خطا. والصواب ما أثبتناه كما في المخطوط (أ) و (ب) ومراجع فقهية أخرى.
(2) في "مختصر السنن" (5/ 126).
(3) قال النووي في "المجموع" (9/ 274): "فرع: بيع الهرة الأهلية جائز بلا خلاف عندنا إلا ما حكاه البغوي في كتابه في شرح مختصر المزني عن ابن القاص أنه قال: لا يجوز، وهذا شاذ باطل مردود، والمشهور جوازه. وبه قال جماهير العلماء نقله القاضي عياض عن الجمهور.
وقال ابن المنذر: أجمعت الأمة على أن اتخاذه جائز، ورخص في بيعه: ابن عباس، وابن سيرين، والحكم، وحماد، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي.
قال - أي ابن المنذر -: وكرهت طائفة بيعه، منهم: أبو هريرة، ومجاهد، وطاوس، وجابر بن زيد" اهـ.
وانظر: "البيان" للعمراني (5/ 61) و"مختصر السنن" (5/ 126) والمغني (6/ 360) و"المعرفة" للبيهقي (8/ 176 - 177).
(4) أحمد (3/ 417) وأبو داود رقم (3478) والترمذي رقم (1271) والنسائي رقم (4663) وقال الترمذي حديث حسن صحيح.
وهو حديث صحيح.
وأجابوا عن هذا الحديث بما تقدم من تضعيفه، وقد عرفت دفع ذلك.
وقيل: إنه يحمل النهي على كراهة التنزيه، وأن بيعه ليس من مكارم الأخلاق ولا من المروءات، ولا يخفى أن هذا إخراج النهي عن معناه الحقيقي بلا مقتضى.
[الباب الثاني] باب النهي عن بيع فضل الماء
7/ 2164 - (عَنْ إيَاسِ بْنِ عَبدٍ أَنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الماءِ. رَواهُ الْخَمْسَةُ إلَّا ابْنَ ماجَهْ(4) وصَحَّحَهُ الترمِذِيُّ). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في أكثر طبعات نيل الأوطار (جابر وابن زيد) وهو خطا. والصواب ما أثبتناه كما في المخطوط (أ) و (ب) ومراجع فقهية أخرى.
(2) في "مختصر السنن" (5/ 126).
(3) قال النووي في "المجموع" (9/ 274): "فرع: بيع الهرة الأهلية جائز بلا خلاف عندنا إلا ما حكاه البغوي في كتابه في شرح مختصر المزني عن ابن القاص أنه قال: لا يجوز، وهذا شاذ باطل مردود، والمشهور جوازه. وبه قال جماهير العلماء نقله القاضي عياض عن الجمهور.
وقال ابن المنذر: أجمعت الأمة على أن اتخاذه جائز، ورخص في بيعه: ابن عباس، وابن سيرين، والحكم، وحماد، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي.
قال - أي ابن المنذر -: وكرهت طائفة بيعه، منهم: أبو هريرة، ومجاهد، وطاوس، وجابر بن زيد" اهـ.
وانظر: "البيان" للعمراني (5/ 61) و"مختصر السنن" (5/ 126) والمغني (6/ 360) و"المعرفة" للبيهقي (8/ 176 - 177).
(4) أحمد (3/ 417) وأبو داود رقم (3478) والترمذي رقم (1271) والنسائي رقم (4663) وقال الترمذي حديث حسن صحيح.
وهو حديث صحيح.
(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 22)