مدة الخيار أو بعد انقراضها، لأن المبيع قد خرج عن ملكه بمجرد البيع.

‌‌[الباب الحادي عشر] باب النهي عن بيع الدَّين بالدين وجوازه بالعين ممن هو عليه
29/ 2186 - (عَنْ ابْنِ عُمَرَ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكالِئِ بالكالئِ)، رَواه الدَّارَقُطْنيُّ(1). [ضعيف]
30/ 2187 - (وعَنِ ابْنِ عمَرَ قالَ: أَتَيْتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقُلْتُ: إنِّي أبِيعُ الإِبلَ بالْبَقِيعِ فأبيعُ بالدَّنَانِيرِ وآخُذُ الدَّرَاهِمَ، وَأَبيعُ بالدَّراهِمِ وآخُذُ الدَّنَانِير، فقالَ: "لا بأسَ أنْ تأخُذَ بسعْرِ يَوْمِها ما لَمْ تَفْتَرقا وبَيْنكُمَا شَيْءٌ"، رَواهُ الخَمْسَةُ(2). [ضعيف]
وفي لفْظِ بعْضِهِمْ: أبِيعُ بالدّنانيرِ وآخُذُ مَكانَها الوَرِقَ، وَأبيعُ بالوَرِقِ وآخُذُ مَكانها الدَّنانيرَ.--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (3/ 72 رقم 270).
قلت: وأخرجه الحاكم (2/ 57) وقال: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. وهو ليس كما قالا، والذي يبدو أنهما صحَّحاه على أن راويه هو "موسى بن عقبة" الحافظ الكبير وليس كذلك. بل هو "موسى بن عبيدة الربذي" الضعيف المتروك.
وقد ضعَّف الألباني رحمه الله الحديث في الإرواء (5/ 220 رقم 1382).
قلت: وأخرجه البزار رقم (1280 - كشف) وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 80) مطولًا. وقال: قلت: في الصحيح طرف منه رواه البزار وفيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف.
قلت: وليس في الصحيح متن حديث الباب.
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
• وانظر ترجمة موسى بن عبيدة الربذي في: الكامل (6/ 2333) والثقريب (2/ 286).
(2) أخرجه أحمد (2/ 83) وأبو داود رقم (3354) والترمذي رقم (1242) والنسائي رقم (4582) وابن ماجه رقم (2262).
قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر.
وأفصح ابن حزم في المحلى (8/ 503 - 504) عن علة هذا الحديث بقوله: "سماك بن حرب ضعيف يقبل التلقين، شهد عليه بذلك شعبة".
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف. وقد ضعفه الألباني في الإرواء (5/ 173 رقم 1326).

(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 58)