وأخرجه البيهقي(1) بإسناد ضعيف عن الزهري مرسلًا.
والأحاديث المذكورة في الباب فيها دليل على تحريم التفريق بين الوالدة والولد، وبين الأخوين. أما بين الوالدة وولدها فقد حكى في البحر(2) عن الإمام يحيى أنه إجماع حتى يستغني الولد بنفسه.
وقد اختلف في انعقاد البيع، فذهب الشافعي(3) إلى أنه لا ينعقد. وقال أبو حنيفة(4)، وهو قول للشافعي(5): إنه ينعقد.
وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يحرم التفريق بين الأب والابن. وأجاب عليه صاحب البحر(6) بأنه مقيس على الأمّ، ولا يخفى أن حديث أبي موسى(7) المذكور في الباب يشمل الأب، فالتعويل عليه إن صحّ أولى من التعويل على القياس.
وأما بقية القرابة فذهبت الهادوية(8) والحنفية(9) إلى أنه يحرم التفريق بينهم قياسًا.
وقال الإمام يحيى (8) والشافعي(10): لا يحرم.--------------------------------------------
= قلت: - القائل الحافظ ابن حجر - عزاه صاحب مسند الفردوس للطبراني من حديث أبي سعيد. وعزاه الجيلي في شرح التنبيه لرزين.
كما في "التلخيص الحبير" (3/ 36).
(1) في السنن الكبرى (5/ 8) من حديث أبي بكر بسند ضعيف.
وأبو عبيد في غريب الحديث، من مرسل الزهري وراويه عنه ضعيف. [التلخيص الحبير 3/ 36].
(2) البحر الزخار (3/ 317).
(3) المجموع شرح المهذب (9/ 442).
(4) البناية في شرح الهداية (7/ 397 - 398) والاختيار (2/ 272).
(5) التبيان للعمراني (5/ 57 - 58) والوسيط (3/ 68 - 69) والمجموع شرح المهذب (9/ 443 - 444).
(6) البحر الزخار (3/ 318).
(7) تقدم برقم (41/ 2198) من كتابنا هذا، وهو حديث ضعيف.
(8) البحر الزخار (3/ 318).
(9) بدائع الصنائع (5/ 228 - 229).
(10) البيان للعمراني (5/ 58) وقال العمراني: ليس بمشهور عنه.
قلت: وقال داود والشيعة: يجوز بيعها. ورُويَ ذلك عن عليٍّ وابن عباس، وابن الزبير رضي الله عنهم وأرضاهم. [البيان (5/ 57)].
والأحاديث المذكورة في الباب فيها دليل على تحريم التفريق بين الوالدة والولد، وبين الأخوين. أما بين الوالدة وولدها فقد حكى في البحر(2) عن الإمام يحيى أنه إجماع حتى يستغني الولد بنفسه.
وقد اختلف في انعقاد البيع، فذهب الشافعي(3) إلى أنه لا ينعقد. وقال أبو حنيفة(4)، وهو قول للشافعي(5): إنه ينعقد.
وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يحرم التفريق بين الأب والابن. وأجاب عليه صاحب البحر(6) بأنه مقيس على الأمّ، ولا يخفى أن حديث أبي موسى(7) المذكور في الباب يشمل الأب، فالتعويل عليه إن صحّ أولى من التعويل على القياس.
وأما بقية القرابة فذهبت الهادوية(8) والحنفية(9) إلى أنه يحرم التفريق بينهم قياسًا.
وقال الإمام يحيى (8) والشافعي(10): لا يحرم.--------------------------------------------
= قلت: - القائل الحافظ ابن حجر - عزاه صاحب مسند الفردوس للطبراني من حديث أبي سعيد. وعزاه الجيلي في شرح التنبيه لرزين.
كما في "التلخيص الحبير" (3/ 36).
(1) في السنن الكبرى (5/ 8) من حديث أبي بكر بسند ضعيف.
وأبو عبيد في غريب الحديث، من مرسل الزهري وراويه عنه ضعيف. [التلخيص الحبير 3/ 36].
(2) البحر الزخار (3/ 317).
(3) المجموع شرح المهذب (9/ 442).
(4) البناية في شرح الهداية (7/ 397 - 398) والاختيار (2/ 272).
(5) التبيان للعمراني (5/ 57 - 58) والوسيط (3/ 68 - 69) والمجموع شرح المهذب (9/ 443 - 444).
(6) البحر الزخار (3/ 318).
(7) تقدم برقم (41/ 2198) من كتابنا هذا، وهو حديث ضعيف.
(8) البحر الزخار (3/ 318).
(9) بدائع الصنائع (5/ 228 - 229).
(10) البيان للعمراني (5/ 58) وقال العمراني: ليس بمشهور عنه.
قلت: وقال داود والشيعة: يجوز بيعها. ورُويَ ذلك عن عليٍّ وابن عباس، وابن الزبير رضي الله عنهم وأرضاهم. [البيان (5/ 57)].
(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 76)