والثاني: قول أحمد(1).
والثالث: قول الشافعية(2).
والرابع: رواية عن أحمد(3).
قوله: (نهى البائع والمبتاع)، أما البائع فلئلا يأكل مال أخيه بالباطل، وأما المشتري فلئلا يضيع ماله ويساعد البائع على الباطل.
قوله: (تزهو) يقال: زها النخل يزهو: إذا ظهرت ثمرته، وأزهى يزهي إذا احمر أو اصفر، هكذا في الفتح(4). وقال الخطابي(5): إنه لا يقال في النخل: تزهو إنما يقال: تُزهى لا غير، وهذه الرواية ترد عليه.
قوله: (عن بيع السنبل حتى يبيض)، بضم السين وسكون النون وضم الباء الموحدة: سنابل الزرع.
قال النووي(6): معناه يشتد حبه وذلك بدو صلاحه.
قوله: (ويأمن العاهة) هي الآفة تصيبه فيفُسد، لأنه إذا أصيب بها كان أخذ ثمنه من أكل أموال الناس بالباطل.
وقد أخرج أبو داود(7) عن أبي هريرة مرفوعًا: "إذا طَلَعَ النَّجْمُ صباحًا--------------------------------------------
(1) المغني (6/ 156).
(2) الأم (4/ 98) والحاوي (6/ 193).
(3) المغني (6/ 157).
(4) (4/ 398).
(5) في معالم السنن (3/ 665).
وقال ابن الأعرابي - كما في تهذيب اللغة (6/ 371) -: يقال: زها النخل يزهوا إذا ظهرت ثمرته، وأزها يزهى إذا احمر أو اصفر.
وقال الأصمعي - كما في تهذيب اللغة (6/ 371) -: لا يقال في النخل: أزهى، إنما يقال: يُزهى.
وحكاهما أبو زيد لغتين، وقال الخليل: أزهى النخل بدا صلاحه" اهـ.
(6) في شرحه لصحيح مسلم (10/ 179).
(7) لم أقف عليه في السنن.
بل أخرجه أحمد في المسند (2/ 341، 388) والطحاوي في مشكل الآثار رقم (2287) والطبراني في الأوسط رقم (1305) والبزار رقم (1292 - كشف) من طرق.
وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار رقم (2282) والطبراني في الصغير (1/ 41) وأبو نعيم في أخبار أصبهان (1/ 121) من طريق أبي حنيفة، عن عطاء، عن أبي هريرة، به مرفوعًا. =

(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 108)