وهو الذي يقال له: القصيل، ولكن الذي في القاموس(1) أن المخاضرة بيع الثمار قبل بدو صلاحها، وكذا في كثير من شروح الحديث فلا يتناول الزرع لأن الثمار حمل الشجر كما في القاموس(2).
وسيأتي في تفسير المحاقلة ما يرشد إلى أنها بيع الزرع قبل أن تغلظ سوقه، فإن صح ذلك فذاك، وإلا كان الظاهر ما قاله ابن حزم(3) من جواز بيع القصيل مطلقًا.
7/ 2219 - (وعَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى [رسُولُ الله](4) صلى الله عليه وسلم عَنْ المُحاقَلَةِ والمُزَابَنَةِ والمُعاومَةِ والمُخَابَرَةِ(5).
وفي لَفْظٍ: بَدَل المُعاومَةِ: وعَنْ بَيْعِ السِّنِينَ)(6). [صحيح]
8/ 2220 - (وعَنْ جابر أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حتَّى يَبْدُو صلاحُهُ(7).
وفِي رِوايَةٍ(8): حتَّى يَطيبَ.
وفي رِوايةٍ(9): حَتّى يُطْعَمَ). [صحيح]
9/ 2221 - (وعَنْ زيدِ بْنِ أبي أُنَيْسَةَ عَنْ عَطاءٍ عَنْ جابرٍ أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ المُحاقَلَةِ والمُزابَنَةِ والمُخابَرَةِ وأنْ يَشترِي النَّخْلَ حتى يُشقِه، والإِشقاهُ أنْ يَحَمَرَّ أوْ يَصَفَرَّ أَوْ يؤكَلَ منْهُ شَيْءٌ، والمُحاقلَةُ أنْ يُباعَ الْحَقْلُ بكَيْلٍ مِنَ الطَّعامِ مَعْلُوم، والمُزَابَنَةُ أنْ يُبَاع النَّخْلُ بأوْسَاقٍ مِنَ التَّمْرِ، والمخابَرَةُ الثُّلُثُ والرُّبُعُ وأشْباهُ ذلِكَ، قالَ زيدٌ: قلْتُ لِعطَاءٍ: أسَمِعْتَ جابِرًا يَذْكُرُ هذا عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
(1) القاموس المحيط ص 493.
(2) القاموس المحيط ص 458.
(3) في المحلى (8/ 404).
(4) في المخطوط (أ): (النبي).
(5) أخرجه أحمد (3/ 392) والبخاري رقم (2381) ومسلم رقم (85/ 1536).
(6) أخرجه أحمد (3/ 364) ومسلم رقم (85/ 1536).
(7) أخرجه أحمد (3/ 372) والبخاري رقم (2381) ومسلم رقم (54/ 1536).
(8) أخرجه أحمد (3/ 323) والبخاري رقم (2189) ومسلم رقم (53/ 1536).
(9) أخرجه أحمد (3/ 360) ومسلم رقم (82/ 1536).
وسيأتي في تفسير المحاقلة ما يرشد إلى أنها بيع الزرع قبل أن تغلظ سوقه، فإن صح ذلك فذاك، وإلا كان الظاهر ما قاله ابن حزم(3) من جواز بيع القصيل مطلقًا.
7/ 2219 - (وعَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى [رسُولُ الله](4) صلى الله عليه وسلم عَنْ المُحاقَلَةِ والمُزَابَنَةِ والمُعاومَةِ والمُخَابَرَةِ(5).
وفي لَفْظٍ: بَدَل المُعاومَةِ: وعَنْ بَيْعِ السِّنِينَ)(6). [صحيح]
8/ 2220 - (وعَنْ جابر أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حتَّى يَبْدُو صلاحُهُ(7).
وفِي رِوايَةٍ(8): حتَّى يَطيبَ.
وفي رِوايةٍ(9): حَتّى يُطْعَمَ). [صحيح]
9/ 2221 - (وعَنْ زيدِ بْنِ أبي أُنَيْسَةَ عَنْ عَطاءٍ عَنْ جابرٍ أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ المُحاقَلَةِ والمُزابَنَةِ والمُخابَرَةِ وأنْ يَشترِي النَّخْلَ حتى يُشقِه، والإِشقاهُ أنْ يَحَمَرَّ أوْ يَصَفَرَّ أَوْ يؤكَلَ منْهُ شَيْءٌ، والمُحاقلَةُ أنْ يُباعَ الْحَقْلُ بكَيْلٍ مِنَ الطَّعامِ مَعْلُوم، والمُزَابَنَةُ أنْ يُبَاع النَّخْلُ بأوْسَاقٍ مِنَ التَّمْرِ، والمخابَرَةُ الثُّلُثُ والرُّبُعُ وأشْباهُ ذلِكَ، قالَ زيدٌ: قلْتُ لِعطَاءٍ: أسَمِعْتَ جابِرًا يَذْكُرُ هذا عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
(1) القاموس المحيط ص 493.
(2) القاموس المحيط ص 458.
(3) في المحلى (8/ 404).
(4) في المخطوط (أ): (النبي).
(5) أخرجه أحمد (3/ 392) والبخاري رقم (2381) ومسلم رقم (85/ 1536).
(6) أخرجه أحمد (3/ 364) ومسلم رقم (85/ 1536).
(7) أخرجه أحمد (3/ 372) والبخاري رقم (2381) ومسلم رقم (54/ 1536).
(8) أخرجه أحمد (3/ 323) والبخاري رقم (2189) ومسلم رقم (53/ 1536).
(9) أخرجه أحمد (3/ 360) ومسلم رقم (82/ 1536).
(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 113)