‌‌[ثالثًا] أبواب الشروط في البيع
‌‌[الباب الأول] باب اشتراط منفعة المبيع وما في معناها
1/ 2223 - (عَنْ جَابِرٍ أنهُ كان يسِيرُ على جَمَلٍ لهُ قَدْ أَعْيا فأرَادَ أنْ يُسيِّبَهُ قالَ: وَلَحِقَنِي النبيُّ صلى الله عليه وسلم فَدَعا لي وضَرَبَهُ فَسارَ سَيْرًا لَمْ يَسِرْ مِثْلَهُ، فقالَ: "بِعْنيهِ" فقُلْتُ: لَا، ثمَّ قالَ: "بعْنيهِ" فَبعْتُهُ واسْتَثْنَيْتُ حُمْلَانهُ إلى أهْلي. مُتّفقٌ عليهِ(1).
وفي لَفْظٍ لأحمدَ(2) والبُخاريِّ(3): وشَرطتُ ظَهْرَهُ إلَى المَدِينَةِ).
قوله: (أعيا) الإِعياء التعب والعجز عن السير(4).
قوله: (بعنيه) زاد في رواية متفق عليها(5): "بِوَقيَّةٍ".
وفي أخرى(6): "بخمس أواق".
وفي أخرى(7) أيضًا: "بأوقيتين ودرهم أو درهمين".
وفي بعضها(8): "بأربعة دنانير".
وفي بعضها(9): "بثمانمائة درهم".
وفي بعضها(10): "بعشرين دينارًا".--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (3/ 314) والبخاري رقم (2718) ومسلم رقم (109/ 715).
(2) في المسند (3/ 299).
(3) في صحيحه رقم (2718).
(4) القاموس المحيط ص 1697.
(5) أحمد (3/ 299) والبخاري رقم (2718) مسلم رقم (109/ 715).
(6) أحمد (3/ 372، 373) ومسلم رقم (113/ 715).
(7) أحمد (3/ 376) والبخاري رقم (3089) ومسلم رقم (115/ 715).
(8) البخاري رقم (2718) ومسلم رقم (117/ 715).
(9) قال الحافظ في "الفتح" (5/ 320): "وقع للنووي - في شرحه لصحيح مسلم (11/ 31) - أن في بعض روايات البخاري "ثمانمائة درهم" وليس ذلك فيه أصلًا، اهـ.
(10) البخاري رقم (2718).

(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 121)