وقال العترة(1) جميعًا: بل العلة في جميعها اتفاقُ الجنس والتقدير بالكيل والوزن، واستدلوا على ذلك بذكره صلى الله عليه وسلم للكيل والوزن في أحاديث الباب.
ويدل على ذلك أيضًا حديث أنس المذكور(2) فإنه حكم فيه على كل موزون مع اتحاد نوعه وعلى كل مكيل كذلك بأنه مثل بمثل، فأشعر بأن الاتفاق في أحدهما مع اتحاد النوع موجب لتحريم التفاضل بعموم النص لا بالقياس وبه يرد على الظاهرية لأنهم إنما منعوا من الإلحاق لنفيهم للقياس.
ومما يؤيد ذلك ما سيأتي في حديث أبي سعيد وأبي هريرة(3) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الميزان مثل ما قال في المكيل على ما سيبينه المصنف إن شاء الله تعالى.
وإلى مثل ما ذهبت إليه العترة ذهب أبو حنيفة(4) وأصحابه كما حكى ذلك عنه المهدي في البحر(5)، وحكى عنه أن يقول: العلة في الذهب الوزن، وفي الأربعة الباقية كونها مطعومة موزونة أو مكيلة.
والحاصل: أنه قد وقع الاتفاق بين من عدا الظاهرية بأن جزء العلة الاتفاق في الجنس، واختلفوا في تعيين الجزء الآخر على تلك الأقوال، ولم يعتبر أحد منهم العدد جزءًا من العلة [ولعلَّ ذلك منهم اكتفاءً بالوزن](6) مع اعتبار الشارع له كما في رواية من حديث أبي سعيد(7) "ولا درهمين بدرهم" وفي حديث عثمان عتد مسلم(8): "ولا تبيعوا الدينار بالدينارين".
12/ 2248 - (وعَنْ أبي سَعِيدِ وأبي هُرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم اسْتَعْمَلَ رَجُلًا على خَيْبَرَ، فَجَاءَهُمْ بتَمْرٍ جَنِيبٍ فقالَ: "أَكُلُّ تَمْرِ خيْبَرَ هكَذَا؟ "، قالَ: إنَّا--------------------------------------------
(1) البحر الزخار (3/ 331).
(2) تقدم برقم (2247) من كتابنا هذا.
(3) يأتي تخريجه برقم (12/ 2241) من كتابنا هذا.
(4) الاختيار (2/ 276).
والبناية في شرح الهداية (7/ 454 - 456).
(5) البحر الزخار (3/ 331).
(6) زيادة من المخطوط (ب).
(7) أخرجه أحمد (3/ 45) والبخاري رقم (2080) ومسلم رقم (98/ 1595).
(8) في صحيحه رقم (78/ 1585).
ويدل على ذلك أيضًا حديث أنس المذكور(2) فإنه حكم فيه على كل موزون مع اتحاد نوعه وعلى كل مكيل كذلك بأنه مثل بمثل، فأشعر بأن الاتفاق في أحدهما مع اتحاد النوع موجب لتحريم التفاضل بعموم النص لا بالقياس وبه يرد على الظاهرية لأنهم إنما منعوا من الإلحاق لنفيهم للقياس.
ومما يؤيد ذلك ما سيأتي في حديث أبي سعيد وأبي هريرة(3) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الميزان مثل ما قال في المكيل على ما سيبينه المصنف إن شاء الله تعالى.
وإلى مثل ما ذهبت إليه العترة ذهب أبو حنيفة(4) وأصحابه كما حكى ذلك عنه المهدي في البحر(5)، وحكى عنه أن يقول: العلة في الذهب الوزن، وفي الأربعة الباقية كونها مطعومة موزونة أو مكيلة.
والحاصل: أنه قد وقع الاتفاق بين من عدا الظاهرية بأن جزء العلة الاتفاق في الجنس، واختلفوا في تعيين الجزء الآخر على تلك الأقوال، ولم يعتبر أحد منهم العدد جزءًا من العلة [ولعلَّ ذلك منهم اكتفاءً بالوزن](6) مع اعتبار الشارع له كما في رواية من حديث أبي سعيد(7) "ولا درهمين بدرهم" وفي حديث عثمان عتد مسلم(8): "ولا تبيعوا الدينار بالدينارين".
12/ 2248 - (وعَنْ أبي سَعِيدِ وأبي هُرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم اسْتَعْمَلَ رَجُلًا على خَيْبَرَ، فَجَاءَهُمْ بتَمْرٍ جَنِيبٍ فقالَ: "أَكُلُّ تَمْرِ خيْبَرَ هكَذَا؟ "، قالَ: إنَّا--------------------------------------------
(1) البحر الزخار (3/ 331).
(2) تقدم برقم (2247) من كتابنا هذا.
(3) يأتي تخريجه برقم (12/ 2241) من كتابنا هذا.
(4) الاختيار (2/ 276).
والبناية في شرح الهداية (7/ 454 - 456).
(5) البحر الزخار (3/ 331).
(6) زيادة من المخطوط (ب).
(7) أخرجه أحمد (3/ 45) والبخاري رقم (2080) ومسلم رقم (98/ 1595).
(8) في صحيحه رقم (78/ 1585).
(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 164)