فرده كما نبه على ذلك في الفتح(1).
وقد استدل أيضًا بهذا الحديث على جواز بيع العينة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يشتري بثمن الجَمْعِ جنيبًا.
ويمكن أن يكون بائع الجنيب منه هو الذي اشترى منه الجَمْعَ، فيكون قد عادَت إليه الدراهم التي هي عين ماله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بأن يشتري الجَنِيبَ من غير من باع منه الجمع، وترك الاستفصال ينزل منزلة العموم(2).
قال في الفتح(3): وتعقب بأنه مطلق والمطلق لا يشمل، فإذا عمل به في صورة سقط الاحتجاج به في غيرها فلا يصح الاستدلال به على جواز الشراء ممن باع منه تلك السلعة بعينها، انتهى. وسيأتي الكلام على بيع العينة.
قوله: (وقال في الميزان مثل ذلك)، أي مثل ما قال في المكيل من أنه لا يجوز بيع بعض الجنس منه ببعضه متفاضلًا وإن اختلفا في الجودة والرداءة، بل يباع رديئه بالدراهم ثم يُشْتَرى بهذا الجيدُ، والمراد بالميزان هنا الموزون.
قال المصنف(4) رحمه الله: وهو حجة في جريان الربا في الموزونات كلها، لأن قوله (في الميزان) أي في الموزون، وإلا فنفس الميزان ليست من أموال الربا، انتهى.
[الباب الثالث] باب في أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل
13/ 2249 - (عَنْ جابرٍ قالَ: نَهى رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لا يُعْلَمُ كَيْلُها بالْكَيلِ المُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ. رَوَاهُ مُسلمٌ(5) والنَّسائيُّ(6). [صحيح]--------------------------------------------
(1) قال الحافظ في "الفتح" (4/ 400) عقبه قال: ويحتمل تعدد القصة وأن القصة التي لم يقع فيها الرد كانت قبل تحريم ربا الفضل والله أعلم.
(2) انظر: "إرشاد الفحول" للشوكاني ص 452 بتحقيقى، والبحر المحيط (3/ 148) وتيسير التحرير (1/ 364).
(3) (4/ 401).
(4) ابن تيمية الجد في "المنتقى" (2/ 339).
(5) في صحيحه رقم (42/ 1530).
(6) في سننه رقم (4547).
وهو حديث صحيح.
وقد استدل أيضًا بهذا الحديث على جواز بيع العينة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يشتري بثمن الجَمْعِ جنيبًا.
ويمكن أن يكون بائع الجنيب منه هو الذي اشترى منه الجَمْعَ، فيكون قد عادَت إليه الدراهم التي هي عين ماله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بأن يشتري الجَنِيبَ من غير من باع منه الجمع، وترك الاستفصال ينزل منزلة العموم(2).
قال في الفتح(3): وتعقب بأنه مطلق والمطلق لا يشمل، فإذا عمل به في صورة سقط الاحتجاج به في غيرها فلا يصح الاستدلال به على جواز الشراء ممن باع منه تلك السلعة بعينها، انتهى. وسيأتي الكلام على بيع العينة.
قوله: (وقال في الميزان مثل ذلك)، أي مثل ما قال في المكيل من أنه لا يجوز بيع بعض الجنس منه ببعضه متفاضلًا وإن اختلفا في الجودة والرداءة، بل يباع رديئه بالدراهم ثم يُشْتَرى بهذا الجيدُ، والمراد بالميزان هنا الموزون.
قال المصنف(4) رحمه الله: وهو حجة في جريان الربا في الموزونات كلها، لأن قوله (في الميزان) أي في الموزون، وإلا فنفس الميزان ليست من أموال الربا، انتهى.
[الباب الثالث] باب في أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل
13/ 2249 - (عَنْ جابرٍ قالَ: نَهى رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لا يُعْلَمُ كَيْلُها بالْكَيلِ المُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ. رَوَاهُ مُسلمٌ(5) والنَّسائيُّ(6). [صحيح]--------------------------------------------
(1) قال الحافظ في "الفتح" (4/ 400) عقبه قال: ويحتمل تعدد القصة وأن القصة التي لم يقع فيها الرد كانت قبل تحريم ربا الفضل والله أعلم.
(2) انظر: "إرشاد الفحول" للشوكاني ص 452 بتحقيقى، والبحر المحيط (3/ 148) وتيسير التحرير (1/ 364).
(3) (4/ 401).
(4) ابن تيمية الجد في "المنتقى" (2/ 339).
(5) في صحيحه رقم (42/ 1530).
(6) في سننه رقم (4547).
وهو حديث صحيح.
(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 166)