أَرَدْتُ الْحِجارَةَ، فقالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَا حَتَّى تُميِّزَ بيْنَهُا"، قالَ: فَرَدّهُ حتى مَيّزَ بَيْنَهُما. رَواهُ أبُو دَاوُد)(1). [صحيح]
الحديث قال في التلخيص(2) له عند الطبراني في الكبير طرق كثيرة جدًّا في بعضها(3) "قلادة فيها خرز وذهب".
وفي بعضها(4) ذهب وجوهر.
وفي بعضها: [خرز وذهب](5)، وفي بعضها(6): خرز معلقة بذهب.
وفي بعضها(7): باثني عشر دينارًا.
وفي بعضها(8): بتسعة دنانير، وفي أخرى (7): بسبعة دنانير.
وأجاب البيهقي(9) عن هذا الاختلاف بأنها كانت بيوعًا شهدها فضالة.
قال الحافظ(10): والجواب المسدد عندي أن هذا الاختلاف لا يوجب ضعفًا، بل المقصود من الاستدلال محفوظ لا اختلاف فيه وهو النهي عن بيع ما لم يفصل، وأما جنسها وقدر ثمنها فلا يتعلق به في هذه الحال ما يوجب الحكم بالاضطراب وحينئذٍ ينبغي الترجيح بين رواتها وإن كان الجميع ثقات فيحكم بصحة رواية أحفظهم وأضبطهم، فيكون رواية الباقين بالنسبة إليه شاذة، انتهى.
وبعض هذه الروايات التي ذكرها الطبراني في صحيح مسلم(11) وسنن أبي داود(12).--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (3351) وهو حديث صحيح.
(2) "التلخيص الحبير" (3/ 20).
(3) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (ج 18 رقم 774) وقد تقدم.
(4) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (ج 18 رقم 776).
(5) كذا في المخطوط (أ)، (ب) وفي "التلخيص" (3/ 20): "خرز ذهب".
(6) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (ج 18 رقم 775).
(7) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (ج 18 رقم 774) وقد تقدم.
(8) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (ج 18 رقم 775).
(9) في السنن الكبرى (5/ 293).
(10) في التخليص (3/ 20).
(11) في صحيحه رقم (89، 90، 91، 92/ 1591).
(12) في سننه رقم (3351، 3352، 3353).

(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 168)