أبو عبد الرحمن الخراساني نزيل مصر لا يحتج بحديثه، وفيه أيضًا عطاء الخراساني، وفيه مقال، انتهى.
قال الذهبي في الميزان(1): إن هذا الحديث من مناكيره.
وقد ورد النهي عن العينة من طرق عقد لها البيهقي في سننه(2) بابًا ساق فيه جميع ما ورد في ذلك وذكر علله.
وقال(3): روي حديث العينة من وجهين ضعيفين عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عمر بن الخطاب.
قال(4): وروي عن ابن عمر موقوفًا أنه كره ذلك.
قال ابن كثير(5): وروي من وجه ضعيف أيضًا عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعًا ويعضده حديث عائشة يعني المتقدم في الباب الذي قبل هذا، وهذه الطرق يشد بعضها بعضًا.
قوله: (بالعِينة) بكسر العين المهملة ثم ياء تحتية ساكنة ثم نون.
قال الجوهري(6): العينة بالكسر السلف.
وقال في القاموس(7): وعين أخذ بالعينة بالكسر أي السلف، أو أعطى بها قال: والتاجر باع سلعته بثمن إلى أجل ثم اشتراها منه بأقل من ذلك الثمن، اهـ.
قال الرافعي: وبيع العينة هو أن يبيع شيئًا من غيره بثمن مؤجل ويسلمه إلى المشتري ثم يشتريه قبل قبض الثمن بثمن [نقدًا](8) أقل من ذلك القدر، انتهى.
قال ابن رسلان في شرح السنن: وسميت هذه المبايعة عينة لحصول النقد لصاحب العينة، لأن العين هو المال الحاضر، والمشتري إنما يشتريها ليبيعها بعين حاضرة تصل إليه من فوره ليصل به إلى مقصوده، اهـ.--------------------------------------------
(1) الميزان (1/ 184 رقم الترجمة 737) ولم أجد العبارة التي ذكرها الشوكاني.
(2) في السنن الكبرى (5/ 316 - 317).
(3) أي البيهقي في السنن الكبرى (5/ 316).
(4) أي البيهقي في السنن الكبرى (5/ 317).
(5) في تفسيره (7/ 165).
(6) في الصحاح (6/ 2172).
(7) القاموس المحيط (ص 1573).
(8) في المخطوط (ب): (نقد).
قال الذهبي في الميزان(1): إن هذا الحديث من مناكيره.
وقد ورد النهي عن العينة من طرق عقد لها البيهقي في سننه(2) بابًا ساق فيه جميع ما ورد في ذلك وذكر علله.
وقال(3): روي حديث العينة من وجهين ضعيفين عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عمر بن الخطاب.
قال(4): وروي عن ابن عمر موقوفًا أنه كره ذلك.
قال ابن كثير(5): وروي من وجه ضعيف أيضًا عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعًا ويعضده حديث عائشة يعني المتقدم في الباب الذي قبل هذا، وهذه الطرق يشد بعضها بعضًا.
قوله: (بالعِينة) بكسر العين المهملة ثم ياء تحتية ساكنة ثم نون.
قال الجوهري(6): العينة بالكسر السلف.
وقال في القاموس(7): وعين أخذ بالعينة بالكسر أي السلف، أو أعطى بها قال: والتاجر باع سلعته بثمن إلى أجل ثم اشتراها منه بأقل من ذلك الثمن، اهـ.
قال الرافعي: وبيع العينة هو أن يبيع شيئًا من غيره بثمن مؤجل ويسلمه إلى المشتري ثم يشتريه قبل قبض الثمن بثمن [نقدًا](8) أقل من ذلك القدر، انتهى.
قال ابن رسلان في شرح السنن: وسميت هذه المبايعة عينة لحصول النقد لصاحب العينة، لأن العين هو المال الحاضر، والمشتري إنما يشتريها ليبيعها بعين حاضرة تصل إليه من فوره ليصل به إلى مقصوده، اهـ.--------------------------------------------
(1) الميزان (1/ 184 رقم الترجمة 737) ولم أجد العبارة التي ذكرها الشوكاني.
(2) في السنن الكبرى (5/ 316 - 317).
(3) أي البيهقي في السنن الكبرى (5/ 316).
(4) أي البيهقي في السنن الكبرى (5/ 317).
(5) في تفسيره (7/ 165).
(6) في الصحاح (6/ 2172).
(7) القاموس المحيط (ص 1573).
(8) في المخطوط (ب): (نقد).
(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 197)