‌‌[خامسًا] أبواب أحكام العيوب
‌‌[الباب الأول] باب وجوب [تبيين](1) العيب
1/ 2272 - (عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عامِرٍ قالَ: سَمِعْتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقولُ: "المُسْلِمُ أخو المُسْلِمِ، لا يَحِلُّ لِمُسْلِم باعَ مِنْ أخِيهِ بَيْعًا وَفِيهِ عَيْبٌ إلَّا بَيَّنَهُ لَهُ". رَواهُ ابْنُ ماجَهْ)(2). [صحيح]
2/ 2273 - (وَعَنْ وَاثِلَةَ قال: قالَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَحِلُّ لأحدٍ أنْ يَبيعَ شَيْئًا إلَّا بَيَّنَ ما فِيهِ، وَلا يَحِلُّ لأحَدٍ يَعْلَمُ ذلِكَ إلا بَيَّنَهُ". رَواهُ أحمدُ)(3). [ضعيف]--------------------------------------------
(1) في المخطوط (ب): (تعيين).
(2) في سننه رقم (2246).
قلت: وأخرجه الحاكم (2/ 8) وعنه البيهقي (5/ 320).
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي وأقره المنذري في "الترغيب والترهيب" رقم (2635).
وتعقبهم الألباني في "الإرواء" (5/ 165) بقوله: "أقول: إنما هو على شرط مسلم وحده، فإن ابن شماسة لم يخرج له البخاري شيئًا".
وهو حديث صحيح.
(3) في المسند (3/ 491) بسند ضعيف لجهالة أبي سباع.
قلت: وأخرجه الطبراني في "الكبير" (ج 22 رقم 217) مختصرًا، والحاكم (2/ 9 - 10) والبيهقي (5/ 325) والخطيب في "تاريخه" (11/ 144).
قال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.
وأخرجه ابن ماجه رقم (2247) من طريق بقية بن الوليد، عن معاوية بن يحيى، عن مكحول وسليمان بن موسى، عن واثلة بن الأسقع، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من باع عيبًا لم يبينه، لم يزل في مقت الله، ولم تزل الملائكة تلعنه".
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (2/ 192): "هذا إسناد ضعيف لتدليس بقية بن الوليد، وضعف شيخه".
وقال ابن أبي حاتم في "العلل" (1/ 391 - 392) عن أبيه: هذا حديث منكر … =

(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 213)