فمَنِ ابْتاعَها بَعدَ ذلِكَ فَهْوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أنْ يَحْلِبَها إنْ رَضِيَها أمْسَكَهَا، وإنْ سَخِطَهَا رَدَّها وصَاعًا مِنْ تَمْرٍ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1). [صحيح]
وللبُخاري(2) وأبي داود(3): "مَنِ اشْتَرَى غَنَمًا مُصَرَّاةً فاحْتَلَبهَا فإنْ رَضِيَها أمْسَكَهَا، وإنْ سَخِطَهَا فَفِي حَلْبَتِها صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ". [صحيح]
وهوَ دَليلٌ على أن الصَّاعَ مِنَ التَّمْرِ في مُقابَلَةِ اللَّبَنِ، وأنهُ أخَذَ قِسْطًا مِنَ الثَّمَنِ.
وفي روايَةٍ: "إِذَا ما اشْتَرَى أحَدُكُمْ لَقْحَةً مُصَرَّاةً أوْ شَاةً مُصرَّاةً فَهُوَ بخَيْرِ النظَرَيْنِ بَعدَ أنْ يَحْلِبَها إمَّا هِيَ وإلا فلْيَرُدَّها وصَاعًا مِنْ تَمْرٍ". رَوَاهُ مُسْلمٌ(4). [صحيح]
وَهْوَ دَليلٌ على أنَّهُ يمْسِكُ بغيْرِ أرْشٍ.
وفي روايَةٍ: "مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاة فَهْوَ مِنْهَا بالْخِيارِ ثَلاثَةَ أيَّامٍ إنْ شَاءَ أمْسَكَها وإنْ شَاءَ رَدَّها ومَعَها صاعًا مِنْ تَمْرٍ لَا سَمْرَاءَ". رَواهُ الجَماعةُ إلَّا البُخاريَّ)(5). [صحيح]
7/ 2278 - (وعَنْ أبي عُثْمانَ النَّهْدِيِّ قالَ: قالَ عَبدُ الله: مِنِ اشْتَرَى مُحَفَّلة فَرَدَّها فلْيَرُدّ مَعها صاعًا. رواهُ البُخاريُّ(6) والبَرْقَانِيُّ على شَرْطِهِ وَزَادَ: مِنْ تَمْرٍ). [صحيح]--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (2/ 242 - 243، 379، 465) والبخاري رقم (2150) ومسلم رقم (23/ 1524).
(2) في صحيحه رقم (2151).
(3) في سننه رقم (3445).
وهو حديث صحيح.
(4) في صحيحه رقم (28/ 1524).
(5) أحمد في المسند (2/ 248، 273، 557) ومسلم رقم (25/ 1524) وأبو داود رقم (3444) والترمذي رقم (1252) والنسائي (4489) وابن ماجه رقم (2239).
وهو حديث صحيح.
(6) في صحيحه رقم (2149، 2164).
وللبُخاري(2) وأبي داود(3): "مَنِ اشْتَرَى غَنَمًا مُصَرَّاةً فاحْتَلَبهَا فإنْ رَضِيَها أمْسَكَهَا، وإنْ سَخِطَهَا فَفِي حَلْبَتِها صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ". [صحيح]
وهوَ دَليلٌ على أن الصَّاعَ مِنَ التَّمْرِ في مُقابَلَةِ اللَّبَنِ، وأنهُ أخَذَ قِسْطًا مِنَ الثَّمَنِ.
وفي روايَةٍ: "إِذَا ما اشْتَرَى أحَدُكُمْ لَقْحَةً مُصَرَّاةً أوْ شَاةً مُصرَّاةً فَهُوَ بخَيْرِ النظَرَيْنِ بَعدَ أنْ يَحْلِبَها إمَّا هِيَ وإلا فلْيَرُدَّها وصَاعًا مِنْ تَمْرٍ". رَوَاهُ مُسْلمٌ(4). [صحيح]
وَهْوَ دَليلٌ على أنَّهُ يمْسِكُ بغيْرِ أرْشٍ.
وفي روايَةٍ: "مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاة فَهْوَ مِنْهَا بالْخِيارِ ثَلاثَةَ أيَّامٍ إنْ شَاءَ أمْسَكَها وإنْ شَاءَ رَدَّها ومَعَها صاعًا مِنْ تَمْرٍ لَا سَمْرَاءَ". رَواهُ الجَماعةُ إلَّا البُخاريَّ)(5). [صحيح]
7/ 2278 - (وعَنْ أبي عُثْمانَ النَّهْدِيِّ قالَ: قالَ عَبدُ الله: مِنِ اشْتَرَى مُحَفَّلة فَرَدَّها فلْيَرُدّ مَعها صاعًا. رواهُ البُخاريُّ(6) والبَرْقَانِيُّ على شَرْطِهِ وَزَادَ: مِنْ تَمْرٍ). [صحيح]--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (2/ 242 - 243، 379، 465) والبخاري رقم (2150) ومسلم رقم (23/ 1524).
(2) في صحيحه رقم (2151).
(3) في سننه رقم (3445).
وهو حديث صحيح.
(4) في صحيحه رقم (28/ 1524).
(5) أحمد في المسند (2/ 248، 273، 557) ومسلم رقم (25/ 1524) وأبو داود رقم (3444) والترمذي رقم (1252) والنسائي (4489) وابن ماجه رقم (2239).
وهو حديث صحيح.
(6) في صحيحه رقم (2149، 2164).
(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 221)