قال ابن عبد البر(1): هذا الحديث أصل في النهي عن الغش وأصل في ثبوت الخيار لمن دلس عليه بعيب. وأصل في أنه لا يفسد أصل البيع. وأصل في أن مدة الخيار ثلاثة أيام. وأصل في تحريم التصرية وثبوت الخيار بها.

‌‌[الباب الرابع] باب النهي عن التسعير
8/ 2279 - (عَنْ أنَسٍ قالَ: غَلَا السِّعْرُ على عَهْدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسُولَ الله لوْ سَعَّرْتَ؟ فقالَ: "إنَّ الله هُوَ القَابِضُ الْباسِطُ الرَّازِقُ المُسَعِّرُ، وإنِّي لأرْجُو أنْ ألقى الله عز وجل ولَا يَطْلُبُني أحَدٌ بِمَظْلَمَةٍ ظَلمْتُها إيَّاهُ في دَمٍ ولَا مَالٍ"، روَاهُ الخَمْسَةُ إلا النَّسائيَّ وَصحَّحَهُ الترمِذيُّ)(2). [صحيح]
الحديث أخرجه أيضًا الدارمي(3) والبزار(4) وأبو يعلى(5)، قال الحافظ(6): وإسناده على شرط مسلم، وصححه أيضًا بن حبان(7).
وفي الباب عن أبي هريرة عند أحمد(8) وأبي داود(9) قال: جاء رجل فقال:--------------------------------------------
(1) التمهيد (12/ 280 - 281).
(2) أحمد في المسند (3/ 156، 286) وأبو داود رقم (3451) والترمذي رقم (1314) وابن ماجه رقم (2200).
قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
قلت: وأخرجه ابن حبان في صحيحه رقم (4935) والدارمي (2/ 249) والبيهقي (6/ 29) وأبو يعلى رقم (2774) وقال الحافظ في "التلخيص" (3/ 31): إسناده على شرط مسلم.
وصححه الألباني في "غاية المرام" ص 194 رقم 323).
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح، والله أعلم.
(3) في مسنده (2/ 249) وقد تقدم.
(4) كما في "التلخيص الحبير" (3/ 31).
(5) في مسنده رقم (2774) وقد تقدم.
(6) في "التلخيص" (3/ 31).
(7) في صحيحه رقم (4935) وقد تقدم.
(8) في المسند (2/ 337) بسند صحيح على شرط مسلم.
(9) في سننه رقم (3450).
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (6/ 29). =

(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 237)